responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 820

و منها: أن يبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متداخلة، و حكمه أن نجتزي بالأكثر، و نضربه في أصل الفريضة، و مثاله المثال السابق بتبديل عدد كلالة الأُمّ بستّة عشر، و حينئذٍ توافق نصيبهم و هو الأربع عددهم بالربع، فنردّ العدد إلى أربعة و الاثنان اللذان ردّ إليهما عدد الزوجات، و كلالة الأب تداخلانها فنجتزي بالأربعة و نضربه في أصل الفريضة يبلغ ثمانية و أربعين، و منه يصحّ الحصص.

و منها: أن يبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متوافقة، مثاله: ما لو كان الزوجات ستّة و الإخوة من الأُمّ أربعة و عشرين، و الإخوة من الأب عشرين، نصيب الأوّل ثلاثة، يوافق عدده بالثلث، و للثاني أربعة يوافق عدده بالربع، و للثالث خمسة يوافق عدده بالخمس، فصار جزء الوفق في الثلاثة اثنين و أربعة و ستّة، و بين كلّ عدد و ما فوقه موافقة بالنصف، فنضرب اثنين جزء وفق الأربعة في الستّة، ثمّ المرتفع في اثني عشر، تبلغ مائة و أربعة و أربعين.

و منها: أن يكون الأعداد بعد الردّ متباينة، كما لو كانت الزوجات ستّة، و الإخوة من الأُمّ اثني عشر، و الإخوة من الأب خمسة و عشرين، فيرجع الأوّل إلى اثنين، و الثاني إلى ثلاثة و الثالث إلى خمسة، فصار العدد اثنين و ثلاثة و خمسة، و هي متباينة، فضربنا اثنين في ثلاثة، فصار ستّة، ثمّ الستّة في خمسة صار ثلاثين، ثمّ الثلاثين في اثني عشر أصل الفريضة، تبلغ ثلاثمائة و ستّين.

النوع الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق، و لم يستوعب الكسر الجميع، مثاله: ثلاث زوجات و ثلاث إخوة للأُمّ، و ثلاثة للأب، الفريضة اثنا عشر، للزوجات ثلاثة ينقسم عليهنّ صحيحة، و ينقسم نصيب الإخوة من الطرفين عليهم [1] و العدد و النصيب فيهما متباينان، و الأعداد متماثلة، فيكتفى بأحدهما و نضربه في أصل الفريضة يبلغ ستّة و ثلاثين، فمن كان له شيء من الأصل ضرب في ثلاثة و أخذه، و الصور السابقة تجري في هذا القسم، و يمكن استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما سبق، و كذلك ما لو كانت الأعداد مختلفة بعد مراعاة النسبة.


[1] في الأصل: عليهنّ.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 820
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست