responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 819

الفريضة، مثاله: أربع زوجات و ستّة إخوة، فنردّ الموافق و هو الستّة إلى اثنين، و بينهما و بين الأربع تداخل، فنضرب الأكثر في أصل الفريضة تبلغ ستّة عشر، للزوجات أربعة، و للإخوة اثني عشر.

و منها: أن يكون العددان بعد الردّ متوافقين، و حكمه أن نضرب وفق أحدهما في الآخر ثمّ المجتمع في أصل الفريضة.

و منها: أن يبقى الأعداد بعد الردّ متباينة، مثاله: ما لو كانت الزوجات أربعاً و الإخوة من الأب خمسة و الإخوة من الأُمّ ستّة فريضتهم اثني عشر، و هي الحاصل من ضرب أربع مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث، و نصيب الإخوة من الأُمّ أربعة توافق عددهم بالنصف، فتردّهم إلى ثلاثة و تقع المباينة بينها و بين الأربعة و الخمسة، فنضرب ثلاثة في أربعة، ثمّ المرتفع في خمسة، ثمّ المجتمع أعني ستّين في أصل الفريضة، تبلغ سبعمائة و عشرين.

الثالث: أن يكون بين نصيب كلّ فريق و عدده وفق، فنردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق، ثمّ نعتبر الأعداد، ففيه صور:

منها: أن يبقى الأعداد بعد ردّها متساوية، فيكتفى بالوفق، و نضربه في أصل الفريضة، فما بلغ يصحّ منه الحصص، مثاله: ستّ زوجات، و ذلك يتحقّق في المريض حيث يطلّق ثمّ يزوّج و يدخل ثمّ يموت قبل الحول، و ثمانية من كلالة الأُمّ، و عشرة من كلالة الأب، فالفريضة اثنا عشر يحصل من ضرب مخرج الربع في مخرج الثلث، نصيب الزوجات ربعها ثلاثة يوافق عددهنّ بالثلث و نصيب كلالة الأُمّ ثلثها أربعة يوافق عددهم بالربع، و نصيب كلالة [الأب] [1] الباقي خمسة توافق عددهم بالخمس، فنردّ الأوّل إلى الثلث، و الثاني إلى الربع، و الثالث إلى الخمس، و الكلّ واحد هاهنا هو اثنان فتتماثل الأعداد، فنجتزى باثنين، فنضربهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة و عشرين، و منها يصحّ.


[1] لم يرد في الأصل.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 819
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست