responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 81

و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها و يقول: اللّهمّ على كتابك تزوّجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً و لا تجعله شرك شيطان. قلت: و كيف يكون شرك شيطان؟ قال: فقال لي: إنّ الرجل إذا دنا من المرأة و جلس مجلسه حضر الشيطان فإن هو ذكر اسم اللّٰه تنحّى الشيطان عنه، و إن فعل و لم يسمّ أدخل الشيطان ذكره فكان الفعل منهما جميعاً و النطفة واحدة [1].

و يستحبّ أن يكون الدخول ليلًا، و يستحبّ إضافة الستر المكاني و القولي إلى الستر الزماني و التسمية عند الدخول مطلقاً.

و يستحبّ مؤكّداً الوليمة عند الزفاف يوماً أو يومين و أن يدعى المؤمنون، و يستحبّ لهم الإجابة و لا تجب، خلافاً لجماعة من العامّة، و يشترط في استحباب الإجابة كون الداعي مسلماً، و أن لا يكون في الدعوة مناكير و ملاهي، إلّا أن يعلم زوالها بحضوره من غير ضرر فتجب لذلك، و أن يشمل الدعوة الفقراء، فإنّ خصّ بها الأغنياء لا يستحبّ الإجابة بل تكره، و أن يدعى في اليوم الأوّل و الثاني و لو أُولم في الثالث كرهت الإجابة، و إذا حضر فالأكل مستحبّ و إن كان صائماً ندباً، سواء شقّ الإمساك على صاحب الدعوة أم لا، خلافاً للتذكرة في الثاني [2].

و يجوز نثر المال في الأعراس من مأكول و غيره، و يجوز الأكل منه، و لا يجوز الأخذ منه بغير الأكل إلّا بإذن أربابه صريحاً أو بشاهد الحال، و في التذكرة جواز أخذه ما لم يعلم الكراهة [3] و الأوّل أجود، و هل يملكه الآخذ بمجرّد الأخذ؟ قيل: نعم [4] و هو أشهر، و قيل: لا يملك بذلك و إنّما يفيد مجرّد الإباحة [5] و لعلّه أجود، و يظهر الفائدة في جواز رجوع المالك ما دامت العين باقية في يد الآخذ، فلو تلفت فلا رجوع، و لو أخرجه الآخذ عن ملكه ببيع و نحوه فالأقوى أنّه لا رجوع.


[1] الوسائل 14: 79، الباب 53 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 1.

[2] التذكرة 2: 580 س 16.

[3] التذكرة 2: 580 س 38.

[4] التذكرة 2: 581 س 1.

[5] حكاه في المسالك 7: 32.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست