responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 80

و المشهور بين الأصحاب أنّ الإشهاد في نكاح الغبطة سنّة مؤكّدة و ليس بشرط في صحّة العقد، خلافاً لابن أبي عقيل [1].

و يستحبّ الإعلان و الخُطبة بضمّ الخاء أمام العقد و هي حمد اللّٰه تعالى، و لو أضاف الشهادتين و الصلاة على النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و الوصيّة بتقوى اللّٰه و الدعاء للزوجين كان أكمل. قالوا: و يستحبّ خطبة اخرى أمام الخِطبة بكسر الخاء من المرأة أو وليّها، و يستحبّ للوليّ أيضاً خطبة اخرى أمام الجواب، و يجزي في الجميع الاقتصار على الحمد.

و يستحبّ إيقاعه ليلًا، و يكره إيقاعه و القمر في العقرب و في محاق الشهر. و يكره في ساعة حارّة، لموثّقة زرارة [2] و رواية ضريس بن عبد الملك [3]. و يستحبّ لمن أراد الدخول أن يصلّي ركعتين يدعو بعدهما بالمنقول و تفعل المرأة كذلك إذا أمرت بالانتقال، و أن يكونا حال الدخول على طهارة.

و روى أبو بصير قال: سمعت رجلًا يقول لأبي جعفر عليه الصلاة و السلام: جعلت فداك إنّي رجل قد أسننت و قد تزوّجت امرأة بكراً صغيراً و لم أدخل بها و أنا أخاف إذا دخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي و كبري؟ قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا دخلت عليك إن شاء اللّٰه فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ثمّ لا تصل إليها أنت حتّى تتوضّأ و تصلّي ركعتين ثمّ تأمرهم يأمروها أن تصلّي أيضاً ركعتين، ثمّ تحمد اللّٰه تعالى و تصلّي على محمّد و آله، ثمّ ادع اللّٰه و مر من معها أن يؤمّنوا على دعائك، ثمّ ادع اللّٰه و قل: اللّهمّ ارزقني ألفتها و ودّها و رضاها بي و ارضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و آنس ائتلاف فإنّك تحبّ الحلال و تكره الحرام، و اعلم أنّ الالف من اللّٰه و الفرك من الشيطان ليكره ما أحلّ اللّٰه عزّ و جلّ [4].


[1] حكاه في المختلف 7: 101.

[2] الوسائل 14: 63، الباب 38 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 2.

[3] الوسائل 14: 63، الباب 38 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 1.

[4] الوسائل 14: 81، الباب 55 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست