اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 800
رجل قتل امّه، أ يرثها؟ قال: إن كان خطأً ورثها، و إن كان عمداً لم يرثها [1]. و نحوها موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)[2] و هي حسنة في الفقيه [3] و الظاهر عدم القائل بالفرق بين الامّ و غيرها.
و مستند الثاني: عمومات الأخبار، كصحيحة هشام بن سالم [4] و حسنة جميل [5] و غيرها، و رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يقتل الرجل بولده، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأً [6]. و رواية الفضيل ضعيفة، و باقي الأخبار مطلقة يجب تقييدها بالأخبار المقيّدة.
و مستند الثالث: أنّ الدية لا بدّ من تسليمها إلى الوارث، و من المستبعد وجوب الدفع إلى نفسه و أخذه من عاقلته عوض ما جناه، و بعض الروايات العامّيّة. و فيه إشكال.
و الأقوى عندي أنّ القاتل خطأً يرث من غير الدية، و في الدية إشكال و تردّد. و في شبه العمد خلاف بين الأصحاب.
الثانية: لو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام
لأنّه وارث من لا وارث له.
الثالثة: لو قتل أباه و للقاتل ولد و لم يكن للمقتول ولد للصلب ورثه ولد القاتل
لوجود المقتضي و عدم المانع.
الرابعة: لو كان مع القاتل وارث كافر لم يرثا جميعاً، و كان الميراث للإمام (عليه السلام).
و لو أسلم الكافر كان الميراث له على قول.
[1] الوسائل 17: 392، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، ح 2.
[2] الوسائل 17: 391 392، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، ح 1.