responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 800

رجل قتل امّه، أ يرثها؟ قال: إن كان خطأً ورثها، و إن كان عمداً لم يرثها [1]. و نحوها موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] و هي حسنة في الفقيه [3] و الظاهر عدم القائل بالفرق بين الامّ و غيرها.

و مستند الثاني: عمومات الأخبار، كصحيحة هشام بن سالم [4] و حسنة جميل [5] و غيرها، و رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يقتل الرجل بولده، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأً [6]. و رواية الفضيل ضعيفة، و باقي الأخبار مطلقة يجب تقييدها بالأخبار المقيّدة.

و مستند الثالث: أنّ الدية لا بدّ من تسليمها إلى الوارث، و من المستبعد وجوب الدفع إلى نفسه و أخذه من عاقلته عوض ما جناه، و بعض الروايات العامّيّة. و فيه إشكال.

و الأقوى عندي أنّ القاتل خطأً يرث من غير الدية، و في الدية إشكال و تردّد. و في شبه العمد خلاف بين الأصحاب.

الثانية: لو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام

لأنّه وارث من لا وارث له.

الثالثة: لو قتل أباه و للقاتل ولد و لم يكن للمقتول ولد للصلب ورثه ولد القاتل

لوجود المقتضي و عدم المانع.

الرابعة: لو كان مع القاتل وارث كافر لم يرثا جميعاً، و كان الميراث للإمام (عليه السلام).

و لو أسلم الكافر كان الميراث له على قول.


[1] الوسائل 17: 392، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، ح 2.

[2] الوسائل 17: 391 392، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، ح 1.

[3] الفقيه 4: 318، ح 5684.

[4] الوسائل 17: 388، الباب 7 من أبواب موانع الإرث، ح 1.

[5] الفقيه 4: 317، ح 5683.

[6] الوسائل 17: 392، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 800
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست