responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 799

قالوا: و إن لم يكن هناك وارث في جميع الطبقات حتّى ضامن الجريرة كان باقي التركة في مقابلة الجزء الرقّ بمنزلة ما لو لم يخلّف وارثاً، فيشترى الجزء الرقّ من التركة المتخلّفة في مقابله، و لو لم يف باقي التركة بقيمة هذا الجزء جاء فيه الخلاف السابق.

و في كيفيّة الإرث منه بنسبة الحرّيّة وجهان:

أحدهما: أنّ ما جمعه ببعضه الحرّ يقسّط على مالك الباقي و الورثة. و قيل: إنّما يكون كذلك إذا كان المال مكتسباً بجملته، أمّا لو كان مكتسباً بجزئه الرقّ فهو للمولى خاصّة، و لو كان بجزئه الحرّ فهو للوارث خاصّة.

النوع الثالث القتل:

و فيه مسائل:

الاولى: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ القاتل عمداً ظلماً لا يرث

و نقل الإجماع عليه مذكور في كلامهم. و يدلّ عليه صحيحة هشام بن سالم [1] و غيرها من الأخبار السالمة عن المعارض في العمد [2]. و إن كان القتل بحقّ فلا أعرف خلافاً أيضاً في أنّه غير مانع من الإرث.

و اختلف الأصحاب في منع القتل خطأً على أقوال:

أحدها: أنّ القاتل خطأً يرث مطلقاً، و هو قول جماعة منهم: المفيد و سلّار و المحقّق [3].

و ثانيها: أنّه لا يرث مطلقاً، و هو قول ابن أبي عقيل [4].

و ثالثها: أنّه يرث ممّا عدا الدية، و هو مذهب الأصحاب.

و مستند الأوّل: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن


[1] الوسائل 17: 388، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، ح 1.

[2] الوسائل 17: 390، الباب 8 من أبواب موانع الإرث.

[3] المقنعة: 703، المراسم: 218، الشرائع 4: 13 14.

[4] حكاه في المختلف 9: 65.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 799
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست