اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 799
قالوا: و إن لم يكن هناك وارث في جميع الطبقات حتّى ضامن الجريرة كان باقي التركة في مقابلة الجزء الرقّ بمنزلة ما لو لم يخلّف وارثاً، فيشترى الجزء الرقّ من التركة المتخلّفة في مقابله، و لو لم يف باقي التركة بقيمة هذا الجزء جاء فيه الخلاف السابق.
و في كيفيّة الإرث منه بنسبة الحرّيّة وجهان:
أحدهما: أنّ ما جمعه ببعضه الحرّ يقسّط على مالك الباقي و الورثة. و قيل: إنّما يكون كذلك إذا كان المال مكتسباً بجملته، أمّا لو كان مكتسباً بجزئه الرقّ فهو للمولى خاصّة، و لو كان بجزئه الحرّ فهو للوارث خاصّة.
النوع الثالث القتل:
و فيه مسائل:
الاولى: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ القاتل عمداً ظلماً لا يرث
و نقل الإجماع عليه مذكور في كلامهم. و يدلّ عليه صحيحة هشام بن سالم [1] و غيرها من الأخبار السالمة عن المعارض في العمد [2]. و إن كان القتل بحقّ فلا أعرف خلافاً أيضاً في أنّه غير مانع من الإرث.
و اختلف الأصحاب في منع القتل خطأً على أقوال:
أحدها: أنّ القاتل خطأً يرث مطلقاً، و هو قول جماعة منهم: المفيد و سلّار و المحقّق [3].
و ثانيها: أنّه لا يرث مطلقاً، و هو قول ابن أبي عقيل [4].
و ثالثها: أنّه يرث ممّا عدا الدية، و هو مذهب الأصحاب.
و مستند الأوّل: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن
[1] الوسائل 17: 388، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، ح 1.
[2] الوسائل 17: 390، الباب 8 من أبواب موانع الإرث.