اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 798
لا أنّ الحكم كذلك على سبيل الوجوب. و في إلحاق الزوج تأمّل، لفقد نصّ دالّ عليه و الأولويّة ممنوعة.
و هل يشترط الإعتاق أم يكفي الشراء، أو الشراء مع تسليم الثمن؟ فيه وجهان. و الأوّل أحوط، و يدلّ على الثاني حسنة عبد اللّٰه بن سنان [1] و مرسلة ابن بكير [2].
و المباشر للشراء و الإعتاق هو الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، و عند التعذّر لا يبعد أن يقال بجواز ذلك لآحاد المؤمنين، و لعلّ العدل أولى. و الظاهر وجوب الشراء كفاية كما صرّح به في المسالك [3]. و المصرّح به في كلامهم وجوب البيع على المالك و أنّه يقهر عليه، و أنّه لا يعطى أكثر من قيمته لو لم يرض بالقيمة السوقيّة.
و لو قصر المال عن ثمن المملوك فالمشهور أنّه لا يفكّ و يكون الميراث للإمام (عليه السلام)، قصراً للحكم على موضع اقتضاء الدليل، و قيل: يفكّ بما وجد و يسعى في الباقي. و لو كان بعضه حرّا ورث من نصيبه بقدر حرّيّته، فلو كان نصيبه النصف و نصفه حرّ ورث بقدر الربع، و كذا يورث منه، و يدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: المكاتب يرث و يورث على قدر ما أدّى [4]. و في حسنة محمّد بن قيس: أنّه يرث بحساب ما عتق منه [5]. و في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): في مكاتب توفّى و له مال؟ قال: قال: يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته، و ما لم يعتق منه لأربابه الّذين كاتبوه من ماله [6]. و في الفرض المذكور كان الباقي لغيره و إن كان بعده في المنزلة.
[1] الوسائل 17: 404، الباب 20 من أبواب موانع الإرث، ح 2.
[2] الوسائل 17: 404، الباب 20 من أبواب موانع الإرث، ح 3.