responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 792

و في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات؟ قال: ميراثه لولده النصارى [1] و الإفتاء بمضمونها منقول عن الصدوق في المقنع [2]. و عن ابن الجنيد روايته في كتابه عن ابن فضال و ابن يحيى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و قال: لنا في ذلك نظر [3].

الثالثة: لو مات المسلم و لم يكن له ورثة سوى الكفّار، لم يرثوه و ورثه الإمام

لا أعرف فيه خلافاً، و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير [4].

الرابعة: لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك مع المساواة في مرتبة الإرث و اختصّ به مع التقدّم

لصحيحة محمّد بن مسلم [5] و حسنة عبد اللّٰه بن مسكان [6] و حسنة محمّد بن مسلم [7] و صحيحة أبي بصير [8] و رواية البقباق [9] و لا فرق بين كون المورّث مسلماً أو كافراً.

و هل يبقى الميراث على حكم مال الميّت إلى أن يقسّم، أو يسلّم الباقي من الورثة و يصير بلا مالك بالفعل غير اللّٰه، أو ينتقل إلى الموجودين ملكاً متزلزلًا ثمّ ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلّا أو بعضاً، أو يكون إسلامه كاشفاً عن الملكيّة بعد الموت؟ فيه أوجه.

و في المسالك قطع بأنّ النماء المتجدّد بعد الموت و قبل القسمة تابع للأصل [10].


[1] الوسائل 17: 385، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، ح 1.

[2] المقنع: 179.

[3] حكاه في المختلف 9: 107.

[4] الوسائل 17: 380، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، ح 1.

[5] الوسائل 17: 382، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، ح 4.

[6] الوسائل 17: 382، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، ح 2.

[7] الوسائل 17: 382، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، ح 3.

[8] الوسائل 17: 380، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، ح 1.

[9] الوسائل 17: 382، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، ح 5.

[10] المسالك 13: 24.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 792
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست