responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 793

و لو أسلم الكافر بعد القسمة لم يرث، للأخبار المذكورة. و كذا لو كان الوارث واحداً سوى الإمام، لانتقال المال إليه و حصوله في ملكه، فالانتقال إلى غيره يحتاج إلى دليل.

أمّا لو كان الوارث الواحد هو الإمام فأسلم الوارث الكافر فهو أولى بالميراث على المشهور، و قيل: الإمام أولى بالميراث، لأنّه الوارث الواحد [1]. و منهم من فصّل بنقل المال إلى بيت مال الإمام و عدمه، فيرث الإمام على الأوّل دون الثاني [2]. و لعلّ الأوّل هو الأقرب، لصحيحة أبي بصير [3].

و لو كان الوارث زوجاً أو زوجة و آخر كافراً ثمّ أسلم، فهل يأخذ ما فضل عن نصيب أحدهما؟ فيه أوجه مبنيّة على أنّ الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل يردّ عليهما ما فضل عن فرضهما، أم لا يردّ على أحدهما أصلًا، أم يردّ على الزوج دون الزوجة؟ فعلى الأوّل اختصّ الميراث بأحد الزوجين. و على الثاني اعتبر المقاسمة قبل الإسلام و بعده فيهما. و على الثالث اعتبرت في الزوجة دون الزوج.

و للشيخ في النهاية قول بالردّ على الزوج و مع ذلك يشاركه المسلم [4]. و تبعه القاضي [5]. و نصره المحقّق في النكت [6]. و احتجاجهم عليه بحجّة ضعيفة.

الخامسة: المسلمون يتوارثون على اختلاف مذاهبهم و الكفّار يتوارثون على اختلاف مللهم

على الأشهر الأقرب في المسألتين، لعموم أدلّة التوارث و عدم ما يصلح للتخصيص، و فيهما خلاف لأبي الصلاح [7]. و في الاولى خلاف للمفيد أيضاً [8].

السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ الطفل تابع لأحد الأبوين في الإسلام


[1] المسالك 13: 25.

[2] المبسوط 4: 79.

[3] الوسائل 17: 380، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، ح 1.

[4] النهاية 3: 234.

[5] المهذّب 2: 155 156.

[6] نكت النهاية 3: 234.

[7] الكافي في الفقه: 374 375.

[8] المقنعة: 701.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 793
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست