responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 790

الثالث: البنت و البنات، قال اللّٰه تعالى فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [1].

الرابع: الأُخت و الأخوات للأبوين أو للأب، قال اللّٰه تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ .. فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ [2].

الخامس: كلالة الأُمّ، و هم الإخوة و الأخوات من قِبَلها، قال اللّٰه تعالى وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ [3].

و من يرث بالفرض إمّا أن يرث به دائماً، أو يرث به في حالة و يرث بالقرابة في حالة أُخرى، أو يرث بهما معاً.

الفصل الثاني في تعديد موانع الإرث

و هي أنواع:

الأوّل الكفر:

و فيه مسائل:

الاولى: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ الكافر بأنواعه لا يرث المسلم

و المسلم يرث الكافر، و يدلّ على ذلك أخبار كثيرة، كحسنة جميل و هشام [4] و حسنة محمّد بن قيس [5] و صحيحة أبي ولّاد [6] و حسنته [7] و موثّقة سماعة [8]


[1] النساء: 11.

[2] النساء: 176.

[3] النساء: 12.

[4] الوسائل 17: 376، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 14.

[5] الوسائل 17: 375، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 7.

[6] قال في مجمع الفائدة 11: 472، و في صحيحة في الفقيه، انظر الفقيه 4: 336، ح 5725.

[7] الوسائل 17: 374، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ذيل الحديث 1.

[8] الوسائل 17: 375، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 790
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست