responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 789

و كما أنّ بين المراتب الثلاث ترتيب، كذا يوجد في أهل المرتبة ترتيب، فمتى وجد الأقرب من قسم لا يرث الأبعد، فيقدّم الولد على ولد الولد، و الجدّ على أبيه، و الأخ على ولده.

و كذا الحكم في الأعمام و الأخوال، لكن يرث البعيد من كلّ نوع مرتّب في مرتبة مع القريب من نوع آخر مرتّب في تلك المرتبة، فولد الولد يرث مع الأبوين، و أب الجدّ مع الإخوة، و ولد الإخوة مع الجدّ، و العمّ بلا واسطة مع أولاد الخال و هكذا.

و السبب منحصر شرعاً في أقسام أربعة: الزوجيّة، و العتق، و ضمان الجريرة، و الإمامة.

و الوارث قد يرث بالفرض، و قد يرث بالقرابة، فالأوّل من سمّى اللّٰه تعالى له سهماً مقدّراً في كتابه العزيز، و الثاني من لم يسمّ له سهماً مخصوصاً، و إنّما حكم بإرثه إجمالًا، كما في قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [1] و كإرث الأعمام و الأخوال الداخلين في عموم آية أُولُوا الْأَرْحٰامِ [2].

و الوارث بالفرض خمسة أصناف:

الأوّل: الأبوان، قال اللّٰه تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [3].

و الثاني: الزوجان، قال اللّٰه تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ [4] و قال اللّٰه تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ [5] الآية.


[1] النساء: 11.

[2] الأنفال: 75.

[3] النساء: 11.

[4] النساء: 12.

[5] النساء: 12.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 789
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست