اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 789
و كما أنّ بين المراتب الثلاث ترتيب، كذا يوجد في أهل المرتبة ترتيب، فمتى وجد الأقرب من قسم لا يرث الأبعد، فيقدّم الولد على ولد الولد، و الجدّ على أبيه، و الأخ على ولده.
و كذا الحكم في الأعمام و الأخوال، لكن يرث البعيد من كلّ نوع مرتّب في مرتبة مع القريب من نوع آخر مرتّب في تلك المرتبة، فولد الولد يرث مع الأبوين، و أب الجدّ مع الإخوة، و ولد الإخوة مع الجدّ، و العمّ بلا واسطة مع أولاد الخال و هكذا.
و السبب منحصر شرعاً في أقسام أربعة: الزوجيّة، و العتق، و ضمان الجريرة، و الإمامة.
و الوارث قد يرث بالفرض، و قد يرث بالقرابة، فالأوّل من سمّى اللّٰه تعالى له سهماً مقدّراً في كتابه العزيز، و الثاني من لم يسمّ له سهماً مخصوصاً، و إنّما حكم بإرثه إجمالًا، كما في قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[1] و كإرث الأعمام و الأخوال الداخلين في عموم آية أُولُوا الْأَرْحٰامِ[2].