اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 785
أيضاً في عدم بطلان الحكم و نقضه لو كان الرجوع بعد الحكم و الاستيفاء و عدم بقاء العين.
و إنّما اختلفوا في ما إذا كان الرجوع بعد الحكم و الاستيفاء و بقاء العين، فالمشهور لزوم الحكم و عدم انتقاضه، و يلزم الشهود غرامة ما شهدوا به.
و يدلّ عليه حسنة جميل بن درّاج عمّن أخبره عن أحدهما (عليهما السلام): في الشهود إذا شهدوا على رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به، و غرموا، و إن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرم الشهود شيئاً [1].
و ذهب الشيخ في النهاية و ابن البرّاج و جماعة إلى أنّه يردّ العين على صاحبها عند قيامها إجراءً للشهادة مع الرجوع مجرى عدمها [2] و يدلّ عليه صحيحة جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في شاهد الزور؟ قال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما تلف من مال الرجل [3]. و لا يبعد ترجيح هذا القول.
[1] الوسائل 18: 238، الباب 10 من أبواب الشهادات، ح 1.