responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 784

و في المسألة أقوال أُخرى، منها: قول الشيخ في النهاية، و هو أنّها لو تزوّجت بعد الحكم بالطلاق ثمّ رجعا ردّت إلى الأوّل بعد العدّة، و غرم الشاهدان المهر للثاني [1]. استناداً إلى موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها و أنكر الطلاق؟ قال: يضربان الحدّ و يضمنان الصداق للزوج، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل [2].

و في ظاهر الرواية إشكال، و ليس فيها تعرّض للرجوع. و حملها في المختلف على حصول التزويج بمجرّد الشهود من دون حكم الحاكم [3] و على هذا فليس فيها نقض للحكم المبرم، لكن في حدّ الشاهدين و غرمهما إشكال.

و روى الصدوق عن أبي بصير في الموثّق، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها الأوّل؟ قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، و يضرب الشاهدان الحدّ، و يضمنان المهر لها عن الرجل، ثمّ تعتدّ و ترجع إلى زوجها الأوّل [4].

و عن محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته بأنّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين؟ فقال: لا سبيل للأخير عليها، و يؤخذ الصداق من الّذي شهد و رجع، فيردّ على الأخير، و لا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها [5].

الثالث: أن يكون المشهود به المال، و لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في بطلان الشهادة و عدم الحكم بها لو رجع الشهود قبل حكم الحاكم. و لا أعلم خلافاً


[1] النهاية 2: 65.

[2] الوسائل 18: 241، الباب 13 من أبواب الشهادات، ح 1.

[3] المختلف 8: 527.

[4] الفقيه 3: 59، ح 3334.

[5] الوسائل 18: 242، الباب 13 من أبواب الشهادات، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 784
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست