اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 783
و إن رجع الشاهد بعد القضاء و قبل الاستيفاء و العمل بمقتضى الشهادة مثل القتل أو الحدّ أو التعزير نقض الحكم مطلقاً، سواء كان المشهود به حقّا للّٰه مثل الزنا، أو الآدمي مثل القطع في السرقة و الحدّ في القذف بالزنا.
و لو رجعوا بعد الاستيفاء و كان المشهود به كالقتل و الجرح و قالوا: تعمّدنا، فالمقطوع به في كلام الأصحاب أنّ عليهم القصاص أو الدية في موضع لا يقتصّ فيه من المتعمّد، و كذا لو شهدوا بالردّة فقتل، أو على المحصن فرجم. و أمّا لو كانت الشهادة على غير محصنة فجلد فمات منه يلزمهم مع الاعتراف بالتعمّد الدية، لأنّه عمد شبيه بالخطإ. و إن قالوا: أخطأنا، فعليهم الدية.
الثاني: أن يكون المشهود به متعلّقاً بالبضع، فإذا شهد شاهدان مقبولان بالطلاق، فإن ثبت أنّهما شاهدا زور لم يحكم بالفراق، و إن رجعا أو أحدهما قبل حكم الحاكم فكذلك، و لا يلزمهما شيء إلّا التعزير إلّا مع عذر مقبول.
و إن رجعا بعد حكم الحاكم بالمفارقة فالمقطوع به في كلامهم أنّه لا ينتقض الحكم، بل يثبت الطلاق، لأنّه ثبت بالبيّنة المقبولة و حكم به الحاكم بالقضاء المبرم، فلا يبطل بمجرّد رجوع الشهود المحتمل للصحّة و الفساد، فإنّ الثابت بدليل شرعيّ لا ينتقض إلّا بدليل شرعيّ آخر. و في التعليل تأمّل.
و هل يجب الغرم على الشاهدين مطلقاً، أم يتقيّد بعدم الدخول؟ المشهور الثاني، و هو مبنيّ على المشهور من أنّ البضع لا يضمن بالتفويت، و من ثمّ لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها لم يضمن القاتل.
و لو غصب أمة و ماتت في يده فإنّه يضمن بذلك قيمتها و قيمة منافعها و إن لم يستوفها، دون بضعها مع عدم استيفائه، و على الوجه الآخر يغرم الشاهدان مهر المثل مطلقاً، لتفويتهما أمراً متقوّماً.
و على المشهور إن كان رجوع الشاهدين بعد الدخول لم يكن عليه شيء، لاستقرار المهر بالدخول، و البضع غير مضمون، و إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المسمّى، لإلزامهما ما كان في معرض السقوط بالردّة أو الفسخ.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 783