responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 779

الشهادة معه. و نقل في المسالك الإجماع عليه [1]. و ذكر الأكثر في كيفيّته أن يقول شاهد الأصل للفرع: اشهد على شهادتي أنّي أشهد على فلان بكذا و كذا، و في معناها أن يسمعه يسترعي شاهداً آخر.

و المرتبة الثانية: أن يسمعه يشهد عند الحاكم أنّ لفلان على فلانٍ كذا، فله أن يشهد على شهادته، لانتفاء احتمال الوعد و التساهل على هذا التقدير، و هذا هو المشهور، و يظهر من كلام ابن الجنيد المخالفة في ذلك [2].

و المرتبة الثالثة: أن يبيّن سبب الوجوب فيقول: اشهد أنّ لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرض أو أرش جناية، و نحو ذلك. و تردّد فيه الفاضلان [3] نظراً إلى وقوع التسامح بذلك في غير مجالس الحكّام. و لعلّ الوجه القبول، لأنّ الظاهر أنّ العدالة تمنع المساهلة المذكورة. و لو فرض أنّ الفرع يجوّز المساهلة المذكورة على الأصل لم يكن له أن يشهد عليه.

الرابعة: أن يقول: اشهد بكذا و لم يذكر السبب، و قد قطع الفاضلان بعدم جواز الشهادة عليها [4] لاحتمال وقوع التسامح في مثله، و احتمال إرادة الوعد. و لو فرض انتفاء الاحتمالين كان له الشهادة.

الخامسة: المشهور بين الأصحاب اشتراط تعذّر حضور شاهد الأصل في قبول شهادة الفرع

و في رواية محمّد بن مسلم السابقة دلالة عليه. و قيل بعدم اشتراط ذلك، و هو المنقول عن عليّ بن بابويه. و ضابط التعذّر مراعاة المشقّة.

السادسة: اختلف الأصحاب في جواز شهادة النساء فرعاً في موضع تجوز شهادة النساء أصلًا

سواء جازت شهادتهنّ منفردات أو منضمّات. فذهب جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ في الخلاف [5] و العلّامة في المختلف [6] إلى الجواز،


[1] المسالك 14: 273.

[2] لم نعثر عليه، انظر المسالك 14: 274.

[3] الشرائع 4: 139، القواعد 3: 504.

[4] المصدران السابقان.

[5] الخلاف 6: 316، المسألة 66.

[6] المختلف 8: 516.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 779
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست