اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 778
و لا أعرف خلافاً بينهم في عدم قبولها إلّا مرّة واحدة، و في عدم قبولها في الحدود، و يدلّ عليه رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] و رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليه السلام)[2].
الثانية: محلّ الشهادة على الشهادة ما عدا الحدود
لا أعلم خلافاً في ذلك، و لا فرق بين الأموال، و الأنكحة، و العقود و الإيقاعات، و الفسوخ و غيرها. و لا فرق أيضاً بين أن يكون حقّ الآدميّين أم حقّ اللّٰه تعالى كالزكاة، و أوقاف المساجد، و الجهات العامّة، و الأهلّة و غيرها.
و أمّا في الحدود المختصّة باللّٰه فلا أعرف خلافاً في أنّها لا تسمع، و نقل بعضهم الإجماع عليه [3].
و في المشتركة قولان، و الأشهر أنّها لا تسمع كسائر الحدود، خلافاً للشيخ في موضع من المبسوط [4] و ابن حمزة [5] و الشهيد في الشرح [6].
الثالثة: شهادة الأصل أمر مشهود به، فلا بدّ من تحقّق شاهدين لكلّ أصل
فإنّ ذلك هو الأصل في الإثبات بالشهادة، و لا يزيد و لا ينقص عنهما إلّا بدليل خارج، و يؤيّده رواية طلحة بن زيد [7]. فلو شهد على شهادة كلّ واحد منهما اثنان صحّ، و كذا لو شهد على شهادة كلّ واحد من الأصلين كلّ واحد منهما، و كذا لو شهد شاهد أصل مع شاهد آخر على شهادة أصل. و لو شهد اثنان على شهادة جماعة كفى الاثنان. و لو كان شهود الأصل رجلًا و امرأتين يشهد على شهادتهم اثنان صحّ، و كذا لو كان شهود الأصل نساء ممّا يقبل فيه شهادتهنّ منفردات.
الرابعة: لتحمّل الشهادة على الشهادة مراتب، أعلاها الاسترعاء
و هو أن يلتمس شاهد الأصل أن يرعي شهادته و أن يشهد بها، و لا أعرف خلافاً في جواز
[1] الوسائل 18: 298، الباب 44 من أبواب الشهادات، ح 2.
[2] الوسائل 18: 298، الباب 44 من أبواب الشهادات، ح 3.