responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 776

و فيه تأمّل، لأنّ المستفاد من الروايات الفرق بين الاستدعاء و عدمه، و لزوم الإقامة مع الاستدعاء مطلقاً و إن حصلت الكفاية بغيره، و المسألة محلّ تردّد، للتعارض بين ظاهر الآية و الأخبار المعتبرة المتعدّدة.

نعم لو شهد و علم بقاء الحقّ على المدّعى عليه حين الدعوى و توقّف الاستيفاء على شهادته فالظاهر وجوبها عليه و إن لم يشهد عليه، و حينئذٍ كان عموم الأخبار المذكورة مخصّصاً بهذه الصورة.

و نبّه على ذلك الصدوق في الفقيه، حيث قال بعد نقل رواية محمّد بن مسلم و غيرها: معنى هذا الخبر الّذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحقّ غيره من الشهود، فمتى علم أنّ صاحب الحقّ مظلوم و لا يحيى حقّه إلّا بشهادته وجب عليه إقامتها و لم يحلّ له كتمانها، فقد قال الصادق (عليه السلام): العلم شهادة إذا كان صاحبها مظلوماً [1]. و كأنّه إشارة إلى مرسلة يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد، و إن شاء سكت، إلّا إذا علم من الظالم فيشهد، و لا يحلّ له إلّا أن يشهد [2].

الرابعة: المشهور أيضاً وجوب تحمّل الشهادة كفاية

لقوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا [3] و صحيحة هشام بن سالم السابقة في المسألة المتقدّمة [4]. و رواية أبي الصباح الكناني [5] و غيرها.

و ذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب، عملًا بالأصل و طعناً في الأخبار و دلالة الآية بأنّ صدق الشاهد بعد التحمّل، فتكون الآية مختصّة بالإقامة [6]. و هو خلاف ما يدلّ عليه سياق المقام، و لعلّ الأوّل أقرب.


[1] الفقيه 3: 56 57.

[2] الوسائل 18: 233، الباب 5 من أبواب الشهادات، ح 10.

[3] البقرة: 282.

[4] تقدّمت في ص 774.

[5] الوسائل 18: 225، الباب 1 من أبواب الشهادات، ح 2.

[6] السرائر 2: 125 126.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 776
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست