responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 775

القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر، و في وجهه كُدوح يعرفه الخلائق باسمه و نسبه، و من شهد شهادة حقّ ليحيي بها حقّ امرء مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر، يعرفه الخلائق باسمه و نسبه. ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام): أ لا ترى أنّ اللّٰه تعالى يقول وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ [1].

و في الفقيه: قال عليّ (عليه السلام) في قول اللّٰه تعالى وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ: كافر قلبه [2]. إلى غير ذلك من الأخبار.

و يدلّ على الثاني صحيحة محمّد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام): في الرجل يشهد حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة قال: إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد [3]. و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد، و إن شاء سكت [4]. و نحوه صحيحة محمّد بن مسلم [5]. و موثّقته [6]. و حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [7]. و نحوه مرسلة يونس [8] و رواية اخرى لمحمّد بن مسلم [9].

و في المختلف جعل النزاع بين الفريقين لفظيّاً، نظراً إلى أنّه فرض كفاية، فيجوز تركه إذا قام غيره مقامه، و لو لم يقم غيره مقامه و خاف لحوق ضرر بإبطال الحقّ وجب عليه إقامة الشهادة، و لا يبقى فرق بين أن يشهد من غير استدعاء و بين أن يشهد معه [10].


[1] الوسائل 18: 227، الباب 2 من أبواب الشهادات، ح 2.

[2] الفقيه 3: 58، ح 3330 و فيه عن الباقر (عليه السلام).

[3] الوسائل 18: 232، الباب 5 من أبواب الشهادات، ح 6.

[4] الوسائل 18: 231، الباب 5 من أبواب الشهادات، ح 1.

[5] الوسائل 18: 232، الباب 5 من أبواب الشهادات، ح 7.

[6] الوسائل 18: 232، الباب 5 من أبواب الشهادات، ح 5.

[7] الوسائل 18: 231، الباب 5 من أبواب الشهادات، ح 2.

[8] الوسائل 18: 233، الباب 5 من أبواب الشهادات، ح 10.

[9] الوسائل 18: 232، الباب 5 من أبواب الشهادات، ح 4.

[10] المختلف 8: 521.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 775
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست