responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 765

اشتراه من عمرو، شهد بالملك المطلق من دون السبب، فلو شهد به ففي القبول وجهان، أقربهما ذلك في الملك المطلق، و تلغو الضميمة الّتي لا تثبت بالاستفاضة، و تظهر الفائدة في اعتبار الترجيح على بيّنة اخرى.

و إذا اجتمع في ملك: استفاضة و يد و تصرّف، فالمعروف من مذهبهم جواز الشهادة له بالملك، و لم أعرف مخالفاً فيه.

و في المسالك نقل الاتّفاق عليه، و ذكر أنّه لا إشكال في جواز الشهادة له بالملك، بل هو غاية ما يبنى عليه الشهادة [1].

و الحقّ أنّه إن اعتبرنا في الاستفاضة حصول العلم لم يحتج إلى الضميمة، و إلّا ففي الحكم المذكور إشكال، لأنّ انضمام اليد و التصرّف من حيث كونهما أعمّ من الملك لم يفد سوى الظنّ الغالب، و في الاكتفاء به في الشهادة تأمّل، إلّا أن يثبت إجماع عليه.

و أمّا مجرّد اليد و التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة و نحوها فهل يكفي مع عدم المنازع في الشهادة بالملك المطلق؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم، و هو المشهور بين الأصحاب. و نقل في الخلاف الإجماع عليه، استناداً إلى قضاء العادة بأنّ ذلك لا يكون إلّا في الملك، و جواز شرائه منه، و متى حصل عند المشتري جاز له دعوى الملكيّة، و لو ادّعي عليه فأنكر جاز له الحلف [2]. و فيه إشكال، لأنّ العادة لا تقضي على وجه يوجب العلم، و جواز الشراء لا يقتضي الحكم بملكيّة البائع قطعاً، لجواز الشراء من الوكيل و العاقد فضولًا و الغاصب مع عدم العلم. و دعوى الملكيّة بعد الشراء لا يقتضي جواز الشهادة على ملكيّة البائع أوّلًا، و جواز الحلف على بعض الوجوه لا ينفع، و مطلقاً في محلّ المنع. و لو سلّم فغير دالّ على المطلوب. و اعتبروا في التصرّف التكرّر و عدم المنازع، و من أصحاب هذا القول من لم يفرّق بين التصرّف القصير و الطويل، بل


[1] المسالك 14: 233.

[2] الخلاف 6: 264، المسألة 14.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 765
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست