responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 741

و مستند استثناء الجراح و القتل حسنة جميل، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): يجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل، و يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه [1]. و نحوه رواية محمّد بن حمران [2] و المذكور في الروايتين القتل.

و ذكر الأكثر الجراح، و منهم من اقتصر عليه كالشيخ في الخلاف [3] و المحقّق في النافع [4] و في الدروس صرّح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس [5].

و اختلف القائلون بقبول شهادتهم في هذا النوع في شرائطه، و المستفاد من النصّ الأخذ بأوّل كلامهم دون باقيه.

و اشترط جماعة من الأصحاب بلوغهم العشر [6]. و يدلّ عليه رواية أبي أيّوب الخزّاز [7]. و في سنده تأمّل. و جماعة لم يشترطوا ذلك.

و اشترطوا أيضاً أن لا يتفرّقوا قبل أداء الشهادة، و يدلّ عليه رواية طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا و يرجعوا إلى أهلهم [8]. و إنّما يدلّ على شهادة بعضهم على بعض مطلقاً، لا على شهادتهم مطلقاً. و اشترطوا أيضاً اجتماعهم على المباح، و لا أعرف دليلًا عليه.

و منها كمال العقل: فلا تقبل شهادة المجنون المطبق بلا خلاف في ذلك، أمّا من يعتريه الجنون أدواراً فلا بأس بشهادته في حال إفاقته، لكن يستظهر الحاكم بحضور ذهنه و استكمال فهمه. و كذا الحكم فيمن عجز عن التحفّظ فيعرض له السهو غالباً، فيستثبت الحاكم ما يشهد به. و كذا المغفل الّذي في جبلّته البُله.


[1] الوسائل 18: 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، ح 1.

[2] الوسائل 18: 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، ح 2.

[3] الخلاف 6: 270، المسألة 20.

[4] المختصر النافع: 278.

[5] الدروس 2: 123.

[6] الجامع للشرائع: 540، الإرشاد 2: 156، الدروس 2: 123.

[7] الوسائل 18: 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، ح 3.

[8] الوسائل 18: 253، الباب 22 من أبواب الشهادات، ح 6.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 741
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست