اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 741
و مستند استثناء الجراح و القتل حسنة جميل، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): يجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل، و يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه [1]. و نحوه رواية محمّد بن حمران [2] و المذكور في الروايتين القتل.
و ذكر الأكثر الجراح، و منهم من اقتصر عليه كالشيخ في الخلاف [3] و المحقّق في النافع [4] و في الدروس صرّح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس [5].
و اختلف القائلون بقبول شهادتهم في هذا النوع في شرائطه، و المستفاد من النصّ الأخذ بأوّل كلامهم دون باقيه.
و اشترط جماعة من الأصحاب بلوغهم العشر [6]. و يدلّ عليه رواية أبي أيّوب الخزّاز [7]. و في سنده تأمّل. و جماعة لم يشترطوا ذلك.
و اشترطوا أيضاً أن لا يتفرّقوا قبل أداء الشهادة، و يدلّ عليه رواية طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا و يرجعوا إلى أهلهم [8]. و إنّما يدلّ على شهادة بعضهم على بعض مطلقاً، لا على شهادتهم مطلقاً. و اشترطوا أيضاً اجتماعهم على المباح، و لا أعرف دليلًا عليه.
و منها كمال العقل: فلا تقبل شهادة المجنون المطبق بلا خلاف في ذلك، أمّا من يعتريه الجنون أدواراً فلا بأس بشهادته في حال إفاقته، لكن يستظهر الحاكم بحضور ذهنه و استكمال فهمه. و كذا الحكم فيمن عجز عن التحفّظ فيعرض له السهو غالباً، فيستثبت الحاكم ما يشهد به. و كذا المغفل الّذي في جبلّته البُله.
[1] الوسائل 18: 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، ح 1.
[2] الوسائل 18: 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، ح 2.