اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 742
و منها الإيمان: على المعروف من مذهب الأصحاب. و في المسالك: ظاهر الأصحاب الاتّفاق على اشتراط الإيمان في الشاهد. و ينبغي أن يكون هو الحجّة [1].
و استدلّ عليه العلّامة بأنّ غير المؤمن فاسق و ظالم من حيث اعتقاده الفاسد الّذي هو أكبر الكبائر [2]. و قد قال تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[3] و قال وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ[4].
و فيه: أنّ التبيّن ربّما حصل بعدم قبول شهادة شاهد واحد حتّى ينضمّ إليه شاهد آخر، فإنّ التبيّن ليس هو الردّ. و العمل بالشهادة إذا أوجبت غلبة الظنّ، ففي كونه ركوناً تأمّل.
و أمّا الإيراد في المسالك بأنّ الفسق إنّما يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية، أمّا مع عدم علمه بل مع اعتقاد أنّها طاعة كما في المخالف فلا، و مع ذلك يتحقّق الظلم أيضاً، و إنّما يتّفق ذلك ممّن يعاند الحقّ مع علمه به [5] ففيه نظر، لأنّ الظاهر صدق الفسق و الظلم على المخالف.
و في الأخبار الكثيرة المستفيضة دلالة على قبول شهادة المسلمين، و الظاهر صدق المسلم على المخالف عرفاً.
و أمّا الأخبار الدالّة على كفرهم [6] فلعلّ الكفر المذكور فيها على سبيل الاشتراك. و عن عبد اللّٰه بن المغيرة بإسناد ظاهر الصحّة قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين؟ قال: كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته [7].