responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 742

و منها الإيمان: على المعروف من مذهب الأصحاب. و في المسالك: ظاهر الأصحاب الاتّفاق على اشتراط الإيمان في الشاهد. و ينبغي أن يكون هو الحجّة [1].

و استدلّ عليه العلّامة بأنّ غير المؤمن فاسق و ظالم من حيث اعتقاده الفاسد الّذي هو أكبر الكبائر [2]. و قد قال تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [3] و قال وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ [4].

و فيه: أنّ التبيّن ربّما حصل بعدم قبول شهادة شاهد واحد حتّى ينضمّ إليه شاهد آخر، فإنّ التبيّن ليس هو الردّ. و العمل بالشهادة إذا أوجبت غلبة الظنّ، ففي كونه ركوناً تأمّل.

و أمّا الإيراد في المسالك بأنّ الفسق إنّما يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية، أمّا مع عدم علمه بل مع اعتقاد أنّها طاعة كما في المخالف فلا، و مع ذلك يتحقّق الظلم أيضاً، و إنّما يتّفق ذلك ممّن يعاند الحقّ مع علمه به [5] ففيه نظر، لأنّ الظاهر صدق الفسق و الظلم على المخالف.

و في الأخبار الكثيرة المستفيضة دلالة على قبول شهادة المسلمين، و الظاهر صدق المسلم على المخالف عرفاً.

و أمّا الأخبار الدالّة على كفرهم [6] فلعلّ الكفر المذكور فيها على سبيل الاشتراك. و عن عبد اللّٰه بن المغيرة بإسناد ظاهر الصحّة قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين؟ قال: كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته [7].


[1] المسالك 14: 160.

[2] لم نعثر عليه في كتب العلّامة، نقله عن المحقّق الشهيد الثاني في المسالك 14: 160، راجع الشرائع 4: 126.

[3] الحجرات: 6.

[4] هود: 113.

[5] المسالك 14: 160.

[6] راجع الكافي 1: 372 377.

[7] الوسائل 18: 290، الباب 41 من أبواب الشهادات، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 742
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست