اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 729
و منها: ترجيح ذي اليد مطلقاً، و هو قول الشيخ في موضع من الخلاف [1] و مستنده رواية عامّيّة.
و من طريق الخاصّة موثّقة غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة و كلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للّذي هي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين [2].
و يدلّ عليه أيضاً رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: لو لم يكن في يد واحد منهما و أقاما البيّنة؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد واحد منهما و أقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الّذي في يده [3].
و منها: ترجيح الداخل إن شهدت بيّنته بالسبب مطلقاً أي سواء شهدت بيّنة الخارج بالسبب أم لا و ترجيح الخارج في غيرها، و هو قول الشيخ في عدّة من كتبه [4] و المحقّق [5] و جماعة من الأصحاب [6] و مستندهم الجمع بين ما دلّ على تقديم بيّنة الداخل مع ذكر السبب، و بين ما دلّ على تقديم الخارج.
و منها: ترجيح الأعدل من البيّنتين أو الأكثر عدداً مع تساويهما في العدالة مع اليمين، و مع التساوي يقضي للخارج، و هو قول المفيد (رحمه اللّٰه)[7]. و في المسألة أقوال أُخرى نادرة.
و يدلّ على ترجيح أكثرهم بيّنة صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)