responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 729

و منها: ترجيح ذي اليد مطلقاً، و هو قول الشيخ في موضع من الخلاف [1] و مستنده رواية عامّيّة.

و من طريق الخاصّة موثّقة غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة و كلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للّذي هي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين [2].

و يدلّ عليه أيضاً رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: لو لم يكن في يد واحد منهما و أقاما البيّنة؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد واحد منهما و أقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الّذي في يده [3].

و منها: ترجيح الداخل إن شهدت بيّنته بالسبب مطلقاً أي سواء شهدت بيّنة الخارج بالسبب أم لا و ترجيح الخارج في غيرها، و هو قول الشيخ في عدّة من كتبه [4] و المحقّق [5] و جماعة من الأصحاب [6] و مستندهم الجمع بين ما دلّ على تقديم بيّنة الداخل مع ذكر السبب، و بين ما دلّ على تقديم الخارج.

و منها: ترجيح الأعدل من البيّنتين أو الأكثر عدداً مع تساويهما في العدالة مع اليمين، و مع التساوي يقضي للخارج، و هو قول المفيد (رحمه اللّٰه) [7]. و في المسألة أقوال أُخرى نادرة.

و يدلّ على ترجيح أكثرهم بيّنة صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)


[1] الخلاف 6: 342، المسألة 15.

[2] الوسائل 18: 182، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، ح 3.

[3] الوسائل 18: 182، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 2.

[4] النهاية 2: 75، التهذيب 6: 237، ذيل الحديث 583، الاستبصار 3: 42، ذيل الحديث 142.

[5] الشرائع 4: 111.

[6] حكاه عن الجماعة في المسالك 14: 84.

[7] المقنعة: 85.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست