responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 716

و قال ابن البرّاج: إذا استوت الدور و الأقرحة في الرغبات قسّمت بعضها في بعض. قال: و كذا لو تضرّر بعضهم بقسمة كلّ على حدته جمع حقّه في ناحية [1]. و في الإرشاد حكم بأنّ الدكاكين المتجاورة يقسّم بعضها في بعض كذلك، دون الدور و الأقرحة [2].

و أمّا غير العقار كالعبيد، و الدوابّ، و الأشجار، و الثياب فإمّا أن يكون من نوع واحد أو من متعدّد، فإن كانت من نوع واحد و أمكن التسوية بين الشريكين عدداً و قيمة كعبدين متساوي القيمة بين شريكين فعند الأكثر أنّه يجبر على قسمتها أعياناً، و يكتفي بالتساوي في القيمة، بخلاف الدور. و عن الشيخ في المبسوط أنّه نقل عن بعضهم عدم الإجبار [3]. و في القواعد استشكل الحكم في العبيد.

و لو لم يمكن التسوية في العدد و أمكن التعديل بحسب القيمة، كثلاثة أعبد بين اثنين على السوي أحدهما يساوي الآخرين في القيمة و قلنا بالإجبار عند إمكان التسوية العدديّة و القيميّة فهنا إشكال.

و لو كانت الأعيان من أصناف مختلفة كالعبد التركي مع الهندي مع تساويهما في القيمة ففي إجبار الممتنع وجهان. و كذا الكلام في مثل الثوب الإبريسم مع الكتّان. و كذا القول لو اختلفت قيمتها. و عن ظاهر المحقّق و جماعة عدم اعتبار اختلاف النوع مع اتّفاق القيمة [4].

و أمّا الأجناس المختلفة كالعبد، و الثوب، و الحنطة، و الشعير، و الدابّة، و الدار فعندهم أنّه لا إجبار في قسمة أعيانها بعضها في بعض و إن تساوت قيمتها.

و إذا سأل الشريكان الحاكم القسمة و لهما بيّنة بالملك قسّم بلا ريب، و إن لم يكن لهما بيّنة و كانت يدهما عليه بلا منازع ففي المبسوط أنّه لا يقسَّم [5] لأنّ اليد أعمّ من الملك. و عن الخلاف: أنّه يقسّم [6]. و لعلّ هذا أقرب، لليد الدالّة على الملك.


[1] المهذّب 2: 573 574.

[2] الإرشاد 1: 434.

[3] المبسوط 8: 145.

[4] انظر الشرائع 4: 102.

[5] المبسوط 8: 147 148.

[6] الخلاف 6: 232، المسألة 30.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست