اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 716
و قال ابن البرّاج: إذا استوت الدور و الأقرحة في الرغبات قسّمت بعضها في بعض. قال: و كذا لو تضرّر بعضهم بقسمة كلّ على حدته جمع حقّه في ناحية [1]. و في الإرشاد حكم بأنّ الدكاكين المتجاورة يقسّم بعضها في بعض كذلك، دون الدور و الأقرحة [2].
و أمّا غير العقار كالعبيد، و الدوابّ، و الأشجار، و الثياب فإمّا أن يكون من نوع واحد أو من متعدّد، فإن كانت من نوع واحد و أمكن التسوية بين الشريكين عدداً و قيمة كعبدين متساوي القيمة بين شريكين فعند الأكثر أنّه يجبر على قسمتها أعياناً، و يكتفي بالتساوي في القيمة، بخلاف الدور. و عن الشيخ في المبسوط أنّه نقل عن بعضهم عدم الإجبار [3]. و في القواعد استشكل الحكم في العبيد.
و لو لم يمكن التسوية في العدد و أمكن التعديل بحسب القيمة، كثلاثة أعبد بين اثنين على السوي أحدهما يساوي الآخرين في القيمة و قلنا بالإجبار عند إمكان التسوية العدديّة و القيميّة فهنا إشكال.
و لو كانت الأعيان من أصناف مختلفة كالعبد التركي مع الهندي مع تساويهما في القيمة ففي إجبار الممتنع وجهان. و كذا الكلام في مثل الثوب الإبريسم مع الكتّان. و كذا القول لو اختلفت قيمتها. و عن ظاهر المحقّق و جماعة عدم اعتبار اختلاف النوع مع اتّفاق القيمة [4].
و أمّا الأجناس المختلفة كالعبد، و الثوب، و الحنطة، و الشعير، و الدابّة، و الدار فعندهم أنّه لا إجبار في قسمة أعيانها بعضها في بعض و إن تساوت قيمتها.
و إذا سأل الشريكان الحاكم القسمة و لهما بيّنة بالملك قسّم بلا ريب، و إن لم يكن لهما بيّنة و كانت يدهما عليه بلا منازع ففي المبسوط أنّه لا يقسَّم [5] لأنّ اليد أعمّ من الملك. و عن الخلاف: أنّه يقسّم [6]. و لعلّ هذا أقرب، لليد الدالّة على الملك.