responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 715

الثالث: أن لا يكون أجزاء المقسوم متشابهة، و لا يحصل الضرر بالقسمة

و لا يمكن تعديله من غير ردّ. و هذه ليست قسمة إجباريّة، لا أعلم خلافاً في ذلك. و نفى عنه الخلاف في المسالك [1]. و وجهه ظاهر، لكن بعض صوره المتضمّن للضرر و الإضرار الشديد لا يخلو عن إشكال.

الرابع: أن لا يكون أجزاء المقسوم متشابهة، و لا يحصل الضرر بالقسمة، و يمكن تعديل سهامه بالقيمة من غير ردّ

و هذا ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما يعدّ شيئاً واحداً عرفاً.

و الثاني: ما لا يعدّ قسماً واحداً عرفاً.

أمّا الأوّل فكالأرض الّتي تختلف أجزاؤها كاختلافها في قوّة الإنبات أو القرب إلى الماء، أو في أنّ بعضها تسقى من النهر، و بعضها بالناضح، فيكون ثلثها مثلًا لجودتها يساوي ثلثيها بحسب القيمة، فيجعل لكلّ شريك سهم إذا كانت القسمة بالتنصيف مثلًا.

و المشهور أنّ القسمة هنا قسمة إجبار، و يحتمل عدم الإجبار هنا، لاختلاف الأغراض بحسب اختلاف الأوصاف. و لا يبعد ترجيح المشهور.

و كذا الكلام في البستان الواحد المختلف الأشجار و الدار الواحدة المختلفة البناء.

و أمّا الثاني فينقسم إلى قسمين: العقار و غيره، أمّا العقار كالدور المتعدّدة و الأرض الخالية من الشجر و هو المعبّر عنها بالأقرحة و الدكاكين المتعدّدة فالمشهور بين الأصحاب أنّها لا تقسّم بعضها في بعض قسمة إجبار، فإذا اشتركا في دارين أو حانوتين متساوي القيمة و طلب أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا دار و للآخر دار فلا يجبر الممتنع هنا، سواء تجاور الداران و الحانوتان أو تباعدا، لشدّة اختلاف الأغراض في مثله.


[1] المسالك 14: 39.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 715
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست