اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 700
موسى [1] و خصّ الشيخ في التهذيب الحكم المذكور بالإمام (عليه السلام)[2].
و الرواية ضعيفة معارضة بأقوى منها من الأخبار الكثيرة المعتبرة [3] و يجوز اختصاصها بالإمام (عليه السلام) أو بواقعة خاصّة، فالاستدلال بها على عموم الدعوى مشكل، فلا وجه للخروج عن الروايات المعتمدة.
و يستحبّ للحاكم تقديم العظة على اليمين، و التخويف عن عاقبتها، و إيراد النصوص الدالّة على سوء عاقبة من حلف باللّٰه كاذباً، و التحذير منه و التشديد عليه كقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا[4] الآية. و قوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ[5].
و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): و إنّ من الكبائر الإشراك باللّٰه، و عقوق الوالدين، و اليمين الغموس، و ما حلف حالف باللّٰه يمين صبر، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلّا جعله اللّٰه نكتة في قلبه إلى يوم القيامة [6].
و قوله: من اقتطع حقّ امرء مسلم بيمينه فقد أوجب اللّٰه له النار و حرّم عليه الجنّة. فقال رجل: و إن كان شيئاً يسيراً؟ قال: و إن كان قضيباً من أراك [7].
و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): إيّاكم و اليمين الفاجرة، فإنّها تدع الديار من أهلها بلاقع [8].
و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): من أجلّ اللّٰه أن يحلف به أعطاه اللّٰه خيراً ممّا ذهب منه [9].
و قول الصادق (عليه السلام): من حلف باللّٰه كاذباً كفر، و من حلف باللّٰه صادقاً أثم، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ[10] و قوله (عليه السلام): من حلف
[1] الوسائل 16: 165، الباب 32 من أبواب الأيمان، ح 4.