responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 700

موسى [1] و خصّ الشيخ في التهذيب الحكم المذكور بالإمام (عليه السلام) [2].

و الرواية ضعيفة معارضة بأقوى منها من الأخبار الكثيرة المعتبرة [3] و يجوز اختصاصها بالإمام (عليه السلام) أو بواقعة خاصّة، فالاستدلال بها على عموم الدعوى مشكل، فلا وجه للخروج عن الروايات المعتمدة.

و يستحبّ للحاكم تقديم العظة على اليمين، و التخويف عن عاقبتها، و إيراد النصوص الدالّة على سوء عاقبة من حلف باللّٰه كاذباً، و التحذير منه و التشديد عليه كقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا [4] الآية. و قوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ [5].

و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): و إنّ من الكبائر الإشراك باللّٰه، و عقوق الوالدين، و اليمين الغموس، و ما حلف حالف باللّٰه يمين صبر، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلّا جعله اللّٰه نكتة في قلبه إلى يوم القيامة [6].

و قوله: من اقتطع حقّ امرء مسلم بيمينه فقد أوجب اللّٰه له النار و حرّم عليه الجنّة. فقال رجل: و إن كان شيئاً يسيراً؟ قال: و إن كان قضيباً من أراك [7].

و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): إيّاكم و اليمين الفاجرة، فإنّها تدع الديار من أهلها بلاقع [8].

و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): من أجلّ اللّٰه أن يحلف به أعطاه اللّٰه خيراً ممّا ذهب منه [9].

و قول الصادق (عليه السلام): من حلف باللّٰه كاذباً كفر، و من حلف باللّٰه صادقاً أثم، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ [10] و قوله (عليه السلام): من حلف


[1] الوسائل 16: 165، الباب 32 من أبواب الأيمان، ح 4.

[2] التهذيب 8: 279، ذيل الحديث 1019.

[3] الوسائل 16: 164، الباب 32 من أبواب الأيمان.

[4] آل عمران: 77.

[5] البقرة: 224.

[6] سنن الترمذي 5: 236، ح 3020.

[7] سنن النسائي 8: 246.

[8] الوسائل 16: 120، الباب 4 من أبواب الأيمان، ح 6.

[9] الوسائل 16: 116، الباب 1 من أبواب الأيمان، ح 3.

[10] الوسائل 16: 116، الباب 1 من أبواب الأيمان، ح 6.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست