اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 699
ذلك، كصحيحة عليّ بن مهزيار [1]. و حسنة محمّد بن مسلم [2] و حسنة الحلبي [3] و غيرها من الروايات الكثيرة. و لا فرق بين كون الحالف مسلماً أو كافراً، لصحيحة سليمان بن خالد [4] و صحيحة الحلبي [5] و رواية الجرّاح المدائني [6] و رواية سماعة [7] و غيرها.
و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه لا يقتصر في إحلاف المجوسيّ على لفظ الجلالة، نظراً إلى اعتقاده أنّ النور إلهٌ، فيحتمل إرادته من «الإله» المعرّف، فلا يكون حالفاً باللّٰه تعالى [8]. و مال إليه الشيخ فخر الدين، محتجّاً بأنّه لا يحصل الجزم بأنّه حلف [9].
و في الوجهين نظر، و الصحيح الأوّل، وقوفاً على النصوص الكثيرة المعتبرة.
و على قول الشيخ يضيف إليه قوله: «خالق النور و الظلمة» إماطةً لتأويله.
و لا يصحّ الإحلاف بغير أسماء اللّٰه سبحانه، كالكتب المنزّلة، و الرسل المكرّمة، و الأماكن المشرّفة. و هل يجوز ذلك بمعنى عدم الإثم؟ فيه وجهان، و لعلّ الأقرب الكراهة.
و إذا رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه باللّٰه جاز إحلافه بذلك عند جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ في النهاية [10] و الفاضلان، و في بعض عباراتهم بدل الذمّي الكافر [11] استناداً إلى رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديّاً بالتوراة الّتي أُنزلت على
[1] الوسائل 16: 159، الباب 30 من أبواب الأيمان، ح 1.
[2] الوسائل 16: 160، الباب 30 من أبواب الأيمان، ح 3.
[3] الوسائل 16: 160، الباب 30 من أبواب الأيمان، ح 4.
[4] الوسائل 16: 164، الباب 32 من أبواب الأيمان، ح 1.
[5] الوسائل 16: 164، الباب 32 من أبواب الأيمان، ح 3.
[6] الوسائل 16: 164، الباب 32 من أبواب الأيمان، ح 2.
[7] الوسائل 16: 165، الباب 32 من أبواب الأيمان، ح 5.