responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 699

ذلك، كصحيحة عليّ بن مهزيار [1]. و حسنة محمّد بن مسلم [2] و حسنة الحلبي [3] و غيرها من الروايات الكثيرة. و لا فرق بين كون الحالف مسلماً أو كافراً، لصحيحة سليمان بن خالد [4] و صحيحة الحلبي [5] و رواية الجرّاح المدائني [6] و رواية سماعة [7] و غيرها.

و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه لا يقتصر في إحلاف المجوسيّ على لفظ الجلالة، نظراً إلى اعتقاده أنّ النور إلهٌ، فيحتمل إرادته من «الإله» المعرّف، فلا يكون حالفاً باللّٰه تعالى [8]. و مال إليه الشيخ فخر الدين، محتجّاً بأنّه لا يحصل الجزم بأنّه حلف [9].

و في الوجهين نظر، و الصحيح الأوّل، وقوفاً على النصوص الكثيرة المعتبرة.

و على قول الشيخ يضيف إليه قوله: «خالق النور و الظلمة» إماطةً لتأويله.

و لا يصحّ الإحلاف بغير أسماء اللّٰه سبحانه، كالكتب المنزّلة، و الرسل المكرّمة، و الأماكن المشرّفة. و هل يجوز ذلك بمعنى عدم الإثم؟ فيه وجهان، و لعلّ الأقرب الكراهة.

و إذا رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه باللّٰه جاز إحلافه بذلك عند جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ في النهاية [10] و الفاضلان، و في بعض عباراتهم بدل الذمّي الكافر [11] استناداً إلى رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديّاً بالتوراة الّتي أُنزلت على


[1] الوسائل 16: 159، الباب 30 من أبواب الأيمان، ح 1.

[2] الوسائل 16: 160، الباب 30 من أبواب الأيمان، ح 3.

[3] الوسائل 16: 160، الباب 30 من أبواب الأيمان، ح 4.

[4] الوسائل 16: 164، الباب 32 من أبواب الأيمان، ح 1.

[5] الوسائل 16: 164، الباب 32 من أبواب الأيمان، ح 3.

[6] الوسائل 16: 164، الباب 32 من أبواب الأيمان، ح 2.

[7] الوسائل 16: 165، الباب 32 من أبواب الأيمان، ح 5.

[8] المبسوط 8: 205.

[9] الإيضاح 4: 335.

[10] النهاية 2: 78.

[11] الشرائع 4: 87، القواعد 3: 443.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست