responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 698

و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحقّ بعد ثبوته.

و المشهور اعتبار اليمين على المدّعى مع البيّنة من غير تكفيل إلّا مع تعذّر اليمين، كما لو كان المدّعى على الغائب وكيل المستحقّ، فإنّه لا يجوز إحلافه، و اعتبر حينئذٍ التكفيل، و من لم يوجب عليه اليمين مع البيّنة اعتبر تكفيل القابض، و يدلّ روايتا جميل المذكورتان على اعتبار التكفيل مطلقاً. و الوجه العمل بهما.

الثانية: الحاكم بجواز القضاء على الغائب خصّه بحقوق الآدميّين

سواء كانت مالًا أو غيره، كالنكاح و العتق و الجنايات و القصاص، دون حقّ اللّٰه تعالى كالزنا و اللواط. و لو اشتمل على الحقّين قضى في حقّ الآدمي. و المشهور أنّه لا يقضي بالقطع، و تردّد فيه المحقّق، نظراً إلى أنّ الأمرين معلولا علّة واحدة، فلا يثبت أحدهما بدون الآخر [1].

و فيه منع كون السرقة مطلقاً علّة للأمرين، بل بشرط خاصّ، و لهذا قد يتخلّف أحدهما عن الآخر، كما لو أقرّ بالسرقة مرّة، فإنّه يثبت عليه المال دون القطع. و لو كان المقرّ محجوراً عليه في المال ثبت الحكم في القطع دون المال.

الثالثة: إذا كان صاحب الحقّ غائباً فادّعى وكيله و أقام البيّنة

فقال المدّعى: «أبرأني صاحب الحقّ، أو وفيته حقّه» و أراد التأخير إلى حضور الموكّل و استحلافه ففي تمكينه منه وجهان، و حجّة الطرفين أُمور اعتباريّة. و لم أطّلع على نصّ يدلّ على الحكم المذكور.

البحث الخامس في كيفيّة الاستحلاف

و النظر في أُمور ثلاثة:

الأوّل في اليمين:

لا تصحّ اليمين و لا اعتداد بها إذا كانت بغير اللّٰه، للأخبار الكثيرة الدالّة على


[1] الشرائع 4: 86.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست