اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 698
و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحقّ بعد ثبوته.
و المشهور اعتبار اليمين على المدّعى مع البيّنة من غير تكفيل إلّا مع تعذّر اليمين، كما لو كان المدّعى على الغائب وكيل المستحقّ، فإنّه لا يجوز إحلافه، و اعتبر حينئذٍ التكفيل، و من لم يوجب عليه اليمين مع البيّنة اعتبر تكفيل القابض، و يدلّ روايتا جميل المذكورتان على اعتبار التكفيل مطلقاً. و الوجه العمل بهما.
الثانية: الحاكم بجواز القضاء على الغائب خصّه بحقوق الآدميّين
سواء كانت مالًا أو غيره، كالنكاح و العتق و الجنايات و القصاص، دون حقّ اللّٰه تعالى كالزنا و اللواط. و لو اشتمل على الحقّين قضى في حقّ الآدمي. و المشهور أنّه لا يقضي بالقطع، و تردّد فيه المحقّق، نظراً إلى أنّ الأمرين معلولا علّة واحدة، فلا يثبت أحدهما بدون الآخر [1].
و فيه منع كون السرقة مطلقاً علّة للأمرين، بل بشرط خاصّ، و لهذا قد يتخلّف أحدهما عن الآخر، كما لو أقرّ بالسرقة مرّة، فإنّه يثبت عليه المال دون القطع. و لو كان المقرّ محجوراً عليه في المال ثبت الحكم في القطع دون المال.
الثالثة: إذا كان صاحب الحقّ غائباً فادّعى وكيله و أقام البيّنة
فقال المدّعى: «أبرأني صاحب الحقّ، أو وفيته حقّه» و أراد التأخير إلى حضور الموكّل و استحلافه ففي تمكينه منه وجهان، و حجّة الطرفين أُمور اعتباريّة. و لم أطّلع على نصّ يدلّ على الحكم المذكور.
البحث الخامس في كيفيّة الاستحلاف
و النظر في أُمور ثلاثة:
الأوّل في اليمين:
لا تصحّ اليمين و لا اعتداد بها إذا كانت بغير اللّٰه، للأخبار الكثيرة الدالّة على