اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 697
قادر على دفعه إلى أهله، و يلزمه الغرامة للمقرّ له أوّلًا [1].
و فيه: أنّه مؤاخذ بالإقرار الأوّل، فلا يصحّ إقراره الثاني المخالف للأوّل، فالظاهر أنّه يلزمه الغرامة للمدّعي، و إن أصرّ على الإنكار يلزمه الحلف على عدم علمه بذلك، فإن حلف أو نكل يترتّب على كلّ واحد حكمه، و يجوز له الردّ، لجواز علم المدّعى بعلم المنكر، فينسحب فيه حكم الحلف و الردّ و النكول على ما مرّ.
البحث الرابع في الحكم على الغائب
و فيه مسائل:
الأُولى: مذهب أصحابنا و أكثر العامّة جواز الحكم على الغائب في الجملة
و الحجّة عليه غير واحد من الأخبار من طريق العامّة [2].
و من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ، عن جميل بن درّاج، عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجّته إذا قدم، قال: و لا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء [3]. و في الحسن عن جميل مثله [4].
ثمّ إن كان غائباً عن البلد قضي عليه، سواء كان قريباً أو بعيداً، لا أعلم فيه خلافاً بينهم. و نقل بعضهم الاتّفاق عليه [5]. و يدلّ عليه الخبر المذكور. و كذا لو كان حاضراً في البلد و تعذّر عليه الحضور في مجلس الحكم.
و لو لم يتعذّر حضوره فالمشهور الجواز أيضاً، لعموم الأدلّة. و قال الشيخ في المبسوط: لا يحكم عليه حينئذٍ، لأنّ القضاء على الغائب موضع ضرورة، فيقتصر فيه على محلّها [6] و لعلّ الأقرب الأوّل.