responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 686

البحث الثالث في جواب المدّعى عليه

و هو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت، ففي البحث صور ثلاث:

الأُولى: الإقرار، فمتى تحقّق و كان المقرّ جامعاً للشرائط المقرّرة في بابه لزم ما أقرّ به، سواء حكم الحاكم به أم لا، و هل للحاكم أن يحكم على المقرّ بمجرّد إقراره من دون مسألة المدّعى؟ فيه قولان.

و صورة الحكم أن يقول: «ألزمتك، أو قضيت عليك، أو أدفع إليه ماله» أو نحو ذلك، فإن لم يرض المحكوم له بالاقتصار على تلفّظ الحاكم به و التمس أن يكتب له حجّة فعل، و يكتب حلية المقرّ على وجه يتميّز أو يكتب اسمه و نسبه إن عرفهما، أو عرفهما شاهدان ثقتان، أو عرف ذلك بالشياع الموجب للعلم على الأقوى.

و إذا ثبت عليه الحقّ كلّف أداؤه إن كان موسراً، فإن ادّعى الإعسار فلا يخلو إمّا أن يكون له مال سابقاً و كانت الدعوى مالًا كلّف البيّنة على تلفه و إعساره، قالوا: فإن لم يقمها حبس إلى أن يتبيّن الإعسار، و إن لم يكن له مال سابقاً و لا كانت الدعوى مالًا، بل جناية أو صداقاً أو نفقة قبل قوله فيه بيمينه.

و إذا ثبت إعساره إمّا بعلم الحاكم أو إقرار الخصم أو البيّنة فالمشهور بين الأصحاب أنّه يخلّي سبيله إلى أن يحصل له مال. و يستفاد من الشرائع أنّ به رواية مشهورة [1] و ذكر بعض الأصحاب أنّه ليس لها وجود أصلًا [2].

و الّذي اطّلعت عليه ممّا يمكن أن يستند إليه لهذا القول روايات ثلاث:

الأُولى: صحيحة زرارة، عن الباقر (عليه السلام): لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلماً، و من ائتمن على أمانة فذهب بها، و إن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً [3].


[1] الشرائع 4: 84.

[2] التنقيح 4: 250.

[3] الوسائل 18: 181، الباب 11 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست