اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 686
البحث الثالث في جواب المدّعى عليه
و هو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت، ففي البحث صور ثلاث:
الأُولى: الإقرار، فمتى تحقّق و كان المقرّ جامعاً للشرائط المقرّرة في بابه لزم ما أقرّ به، سواء حكم الحاكم به أم لا، و هل للحاكم أن يحكم على المقرّ بمجرّد إقراره من دون مسألة المدّعى؟ فيه قولان.
و صورة الحكم أن يقول: «ألزمتك، أو قضيت عليك، أو أدفع إليه ماله» أو نحو ذلك، فإن لم يرض المحكوم له بالاقتصار على تلفّظ الحاكم به و التمس أن يكتب له حجّة فعل، و يكتب حلية المقرّ على وجه يتميّز أو يكتب اسمه و نسبه إن عرفهما، أو عرفهما شاهدان ثقتان، أو عرف ذلك بالشياع الموجب للعلم على الأقوى.
و إذا ثبت عليه الحقّ كلّف أداؤه إن كان موسراً، فإن ادّعى الإعسار فلا يخلو إمّا أن يكون له مال سابقاً و كانت الدعوى مالًا كلّف البيّنة على تلفه و إعساره، قالوا: فإن لم يقمها حبس إلى أن يتبيّن الإعسار، و إن لم يكن له مال سابقاً و لا كانت الدعوى مالًا، بل جناية أو صداقاً أو نفقة قبل قوله فيه بيمينه.
و إذا ثبت إعساره إمّا بعلم الحاكم أو إقرار الخصم أو البيّنة فالمشهور بين الأصحاب أنّه يخلّي سبيله إلى أن يحصل له مال. و يستفاد من الشرائع أنّ به رواية مشهورة [1] و ذكر بعض الأصحاب أنّه ليس لها وجود أصلًا [2].
و الّذي اطّلعت عليه ممّا يمكن أن يستند إليه لهذا القول روايات ثلاث:
الأُولى: صحيحة زرارة، عن الباقر (عليه السلام): لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلماً، و من ائتمن على أمانة فذهب بها، و إن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً [3].