responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 687

و في المسالك: لا دلالة في هذه الرواية على المدّعى فضلًا عن كونها أشهر [1].

الثانية: رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه: أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبيّن له إفلاس و حاجة خلّى سبيله حتّى يستفيد مالًا [2].

الثالثة: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام): أنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها، و كان معسراً، فأبى أن يحبسه و قال: إنّ مع العسر يسراً [3]. و الروايتان ضعيفتان.

و في المسألة قولان آخران:

أحدهما: ما نقل عن الشيخ في النهاية، و هو: تسليم المدين الغريم ليستعمله أو يؤاجره [4] لرواية السكوني، عن الصادق (عليه السلام): أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين، ثمّ ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه، و إن شئتم استعملوه [5]. و الرواية ضعيفة.

و ثانيهما: قول ابن حمزة و هو: أنّه إذا ثبت إعساره خلّى سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها، و إلّا دفعه إليه ليستعمله فيها، و ما فضل عن قوته و قوت عياله أخذه بحقّه [6]. استناداً إلى رواية السكوني، و هي مع ضعفها غير منطبقة على دعواه.

و في المختلف: أنّ هذا القول ليس بعيداً من الصواب، لأنّه يتمكّن من أداء ما وجب عليه و إيفاء الحقّ صاحِبَهُ فيجب عليه كالسعي في المؤنة، و حيث يتمكّن من الكسب لا يكون معسراً، لتحقّق اليسار بالقدرة على تحصيل المال، و لهذا الحق القادر على الكسب بالغنيّ في باب الزكاة [7]. و غاية ما يستفاد من هذا وجوب التكسّب عليه في قضاء الدين، لا تسلّط الغريم على منافعه بالاستيفاء و الإجارة.


[1] المسالك 13: 445.

[2] الوسائل 13: 148، الباب 7 من أبواب كتاب الحجر، ح 1.

[3] الوسائل 13: 148، الباب 7 من أبواب كتاب الحجر، ح 2.

[4] نقله في المسالك 13: 445.

[5] الوسائل 13: 148، الباب 7 من أبواب كتاب الحجر، ح 3.

[6] الوسيلة: 212.

[7] المختلف 8: 453.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست