responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 681

إلى من لا تبالي بالإحضار أصلًا، و إن كانت مخدّرة لم تكلّف الحضور، بل يبعث إليها من يحكم أو يأمرها بالتوكيل.

و لا يعتبر في المخدّرة أن لا تخرج أصلًا إلّا لضرورة، بل الظاهر أنّ الّتي قد تخرج إلى عزاء ذوي الأرحام و زياراتهم أو إلى الحجّ و زيارات المشاهد أحياناً مخدّرة، بل مع كثرة ذلك و خروجها إلى السوق للبيع و الشراء و نحوهما كثيراً، كالخروج لشراء الخبز و القطن و بيع الغزل و نحوها، بحيث لا تبالي بالخروج فهي برزة، و المرجع فيها إلى العرف و العادة.

و عن الشيخ في المبسوط: أنّ البرزة هي الّتي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها، و المخدّرة هي الّتي لا تخرج لذلك [1]. و هو قريب.

الطرف الثالث في كيفيّة الحكم

و فيه أبحاث:

الأوّل في وظائف الحاكم

و هي أشياء:

الأوّل: من وظيفة الحاكم أن يسوّي بين الخصمين

في السلام عليهما و الجواب لهما، و إجلاسهما، و القيام لهما، و النظر و الاستماع و الكلام و طلاقة الوجه و سائر أنواع الإكرام. هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين.

و لو كان أحدهما مسلماً و الآخر كافراً جاز رفع المسلم في المجلس، لما روي أنّ عليّاً (عليه السلام) جلس بجنب شريح في حكومة له مع اليهودي في درع و قال: لو كان خصمي مسلماً لجلست معه بين يديك، و لكنّي سمعت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يقول: لا تساووهم في المجلس [2].


[1] المبسوط 8: 156.

[2] تلخيص الحبير 4: 193، ح 2105.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست