اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 682
و التسوية بين المتخاصمين في العدل في الحكم واجبة بلا خلاف في ذلك، و أمّا في الأُمور الباقية ففي وجوبها أو استحبابها خلاف بين الأصحاب، و المنقول عن الأكثر الوجوب، استناداً إلى الأمر في رواية عامّيّة و رواية ضعيفة [1]. و قيل: إنّ ذلك مستحبّ و اختاره العلّامة في المختلف [2] للأصل و استضعاف سند الوجوب، و صلاحيته للاستحباب.
و ذكر الأصحاب أنّ عليه التسوية بينهما في الأعمال الظاهرة، و أمّا التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحدهما فغير مؤاخذ به و لا يحاسب عليه.
و عُلِّل بأنّ الحكم على القلب غير مستطاع، و قد كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لمّا قسّم بين نسائه يقول: «هذا قسمي فيما أملك، و أنت أعلم بما لا أملك» يعني الميل القلبي [3] و فيه تأمّل. و بعض الأخبار يدلّ على خلاف ما ذكروا.
الثاني: قالوا و لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
و لا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأنّ ذلك يفتح باب المنازعة، و قد نصب لسدّها. و في التعليل تأمّل، و لا أعرف على أصل الحكم حجّة، فللتأمّل فيه مجال. و يجوز له الاستفسار و إن أدّى إلى صحّة الدعوى.
الثالث: قالوا: إذا سكت الخصمان استحبّ أن يقول لهما: تكلّما
أو: ليتكلّم المدّعى، و المشهور أنّه يكره تخصيص أحدهما بالخطاب، و ظاهر بعضهم التحريم.
الرابع: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحاً لزم القضاء.
قالوا: و يستحبّ ترغيبهما في الصلح، و هو غير بعيد، فإن أبيا إلّا المناجزة حكم بينهما، و إن أشكل أخّر الحكم حتّى يتضح.
الخامس: قالوا إذا ورد الخصوم مترتّبين بدأ بالأوّل فالأوّل
و الاعتبار بسبق المدّعى، و إن جاؤوا معاً أو جهل الترتيب أُقرع بينهم، فإن عسر الإقراع بسبب
[1] الوسائل 18: 157، الباب 3 من أبواب آداب القاضي، ح 1.