responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 682

و التسوية بين المتخاصمين في العدل في الحكم واجبة بلا خلاف في ذلك، و أمّا في الأُمور الباقية ففي وجوبها أو استحبابها خلاف بين الأصحاب، و المنقول عن الأكثر الوجوب، استناداً إلى الأمر في رواية عامّيّة و رواية ضعيفة [1]. و قيل: إنّ ذلك مستحبّ و اختاره العلّامة في المختلف [2] للأصل و استضعاف سند الوجوب، و صلاحيته للاستحباب.

و ذكر الأصحاب أنّ عليه التسوية بينهما في الأعمال الظاهرة، و أمّا التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحدهما فغير مؤاخذ به و لا يحاسب عليه.

و عُلِّل بأنّ الحكم على القلب غير مستطاع، و قد كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لمّا قسّم بين نسائه يقول: «هذا قسمي فيما أملك، و أنت أعلم بما لا أملك» يعني الميل القلبي [3] و فيه تأمّل. و بعض الأخبار يدلّ على خلاف ما ذكروا.

الثاني: قالوا و لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه

و لا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأنّ ذلك يفتح باب المنازعة، و قد نصب لسدّها. و في التعليل تأمّل، و لا أعرف على أصل الحكم حجّة، فللتأمّل فيه مجال. و يجوز له الاستفسار و إن أدّى إلى صحّة الدعوى.

الثالث: قالوا: إذا سكت الخصمان استحبّ أن يقول لهما: تكلّما

أو: ليتكلّم المدّعى، و المشهور أنّه يكره تخصيص أحدهما بالخطاب، و ظاهر بعضهم التحريم.

الرابع: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحاً لزم القضاء.

قالوا: و يستحبّ ترغيبهما في الصلح، و هو غير بعيد، فإن أبيا إلّا المناجزة حكم بينهما، و إن أشكل أخّر الحكم حتّى يتضح.

الخامس: قالوا إذا ورد الخصوم مترتّبين بدأ بالأوّل فالأوّل

و الاعتبار بسبق المدّعى، و إن جاؤوا معاً أو جهل الترتيب أُقرع بينهم، فإن عسر الإقراع بسبب


[1] الوسائل 18: 157، الباب 3 من أبواب آداب القاضي، ح 1.

[2] المختلف 8: 403.

[3] المسالك 13: 429.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست