responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 68

الإطلاق [1]. و قيل: يضمن المنفرد مطلقاً [2]. و استجوده بعض المتأخّرين [3] و هو أجود.

و أطلق جماعة من الأصحاب أنّ في صورة التشاحّ يجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن لم يتّفق جاز له الاستبدال بهما [4]. و صرّح في التذكرة بأنّهما لا ينعزلان بالاختلاف و أنّ اللّذَين أقامهما الحاكم نائبان عنهما.

و في كلام ابن إدريس ما يدلّ على أنّهما ينعزلان بالفسق، لاشتراط العدالة في الوصيّ مع أنّه صرّح قبل ذلك بعدم اشتراط العدالة فيه [5]. و الوجه التفصيل على القول باشتراط العدالة بأنّ التشاحّ إن كان باعتبار اختلاف النظر لم يلزم فسقهما، و إن كان التشاحّ يوجب الإخلال بالواجب مع إمكان الاجتماع يلزم فسقهما إن أصرّا على ذلك كما هو المشهور، حيث لم يثبت كون ذلك من الكبائر.

و لو مرض أحدهما بحيث يحصل له العجز في الجملة أو حصل له العجز بجهة اخرى ضمّ إلى العاجز الحاكم من يقويه، فلا بدّ حينئذٍ من اجتماع الثلاثة في التصرّف كما هو المشهور، و في الدروس جعل الضمّ مع عجز أحدهما إلى الآخر و جمع بين القولين بالفرق بين العجزين [6].

و لو مات أحدهما أو فسق أو حصل له عجز كلّي أو جنون أو غيبة فعند الأكثر أنّه لم يضمّ إليه الحاكم و أنّه يجوز له الانفراد. و قوّى بعضهم وجوب الضمّ [7] و هو جيّد.

و الظاهر أنّه ليس للحاكم أن يفوّض إليه وحده و إن كان صالحاً للاستقلال عنده. و ليس للحاكم عزله و إقامة بدله متّحداً و متعدّداً.

و لو سوّغ الموصي لهما الانفراد كان تصرّف كلّ منهما على الانفراد ماضياً، و كذا لو اقتسما المال.


[1] القواعد 2: 566.

[2] حكاه في المسالك 6: 251.

[3] المسالك 6: 251.

[4] النهاية 3: 140، المهذّب 2: 116، الوسيلة: 373.

[5] التذكرة 2: 509 س 22.

[6] الدروس 2: 324.

[7] المسالك 6: 254.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست