responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 69

و لو أوصى إليه فقبلها جاز له ردّها في حياته و ليس له ردّها بعد وفاته، و كذا لو لم يبلغه الردّ.

و لو أوصى إليه و مات قبل الردّ أو قبل أن يبلغه الردّ فالأكثر على لزوم الوصاية على الوصيّ.

و ذهب العلّامة في التحرير و المختلف إلى جواز الرجوع ما لم يقبل [1]. و مال إليه الشهيد الثاني و حمل الروايات على الاستحباب المؤكّد [2] و هو جيّد.

و إذا وجب على الوصيّ فلم يقبل وجب على الحاكم إجباره ما لم يؤدّ إباؤه إلى الفسق المقتضي للانعزال على القول به.

و لو عرض للوصيّ عجزٌ ضمّ الحاكم إليه مساعداً. و المشهور أنّه لا فرق في ذلك بين العجز الطارئ و الحاصل حين الوصيّة. و توقّف في الدروس في صحّة الوصيّة إلى العاجز ابتداءً [3]. و لعلّ الصحّة أقوى.

و لو ظهر منه خيانة يعزله الحاكم. و الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف إلّا بتعدٍّ أو تفريط. و إذا كان للوصيّ دين على الميّت لم يتوقّف جواز استيفاء حقّه ممّا في يده على إذن الحاكم مطلقاً على الأقوى. و قيل: يعتبر في ذلك عدم البيّنة [4].

و في شراء الوصيّ لنفسه من نفسه قولان، و الصحّة أقرب. و إذا أذن للوصيّ في الإيصاء إلى غيره جاز، و إن منعه لم يجز، و إن أطلق فهل له ذلك؟ فيه قولان، و لعلّ الأقرب المنع، فيكون النظر بعده إلى الحاكم.

و الولاية للطفل لأبيه، ثمّ لجدّه لأبيه، ثمّ لمن يليه من الأجداد على الترتيب. و لا ولاية للأُمّ مع رشدها، خلافاً لابن الجنيد [5] فإن عدم الجميع فالولاية لوصيّ الأب ثمّ لوصيّ الجدّ و هكذا.


[1] التحرير 1: 303 س 30، المختلف 6: 428.

[2] المسالك 6: 258.

[3] الدروس 2: 323.

[4] السرائر 3: 192.

[5] نقله عنه في المختلف 6: 412.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست