responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 670

الدائم منه دون المتفرّق [1].

و قال بعضهم: لا يكره مطلقاً، بل إنّما يكره إنفاذ الأحكام مثل الحدود و التعزيرات و غيرهما [2].

حجّة الأوّل الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ المسجد إنّما بني لذكر اللّٰه تعالى [3]. و ما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): جنّبوا المساجد صبيانكم، و مجانينكم، و خصوماتكم، و رفع أصواتكم [4]. مضافاً إلى بعض الاعتبارات.

و حجّة الثاني: أنّ المسجد أشرف البقاع، و القضاء من أفضل الأعمال، و لا ينافيه وضع المسجد لذكر اللّٰه، لأنّ القضاء من جملته، لأنّ الذكر أعمّ من القولي. و للتأمّل فيه مجال.

و حجّة القول الرابع الجمع بين ما ذكر و ما روي أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقضي بمسجد الكوفة [5] و دكّة قضائه معروفة إلى الآن، و هذه حجّة من نفى الكراهة مطلقاً. و هي غير دالّة عليه، لعدم استفادة الدوام منها.

فالقول الرابع غير بعيد.

و يكره أن يقضي و هو غضبان، للرواية [6] و خصّ بعضهم الغضب بما إذا لم يكن للّٰه [7].

و في بعض الروايات عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا يقضي إلّا و هو شبعان ريّان [8]. و في حديث آخر: لا يقضي و هو غضبان مهموم و لا مصاب محزون [9]. و في وصيّة عليّ (عليه السلام) لشريح: و لا تقعدن في مجلس القضاء حتّى تطعم [10].


[1] الشرائع 4: 74، القواعد 3: 428، الدروس 2: 73.

[2] حكاه عن المحقّق الثاني صاحب مجمع الفائدة و البرهان 12: 48.

[3] مسند أحمد 5: 361، صحيح مسلم 1: 397، سنن ابن ماجة 1: 252، و فيها نحوه.

[4] سنن البيهقي 10: 103.

[5] المناقب لابن شهرآشوب 2: 359.

[6] الوسائل 18: 156، الباب 2 من أبواب آداب القاضي، ح 1.

[7] حكاه في المسالك 13: 380.

[8] تلخيص الحبير 4: 189، ح 2090.

[9] لم نعثر على هذه الرواية، نقلها الشهيد الثاني في المسالك 13: 380.

[10] الوسائل 18: 155، الباب 1 من أبواب آداب القاضي، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست