و قال بعضهم: لا يكره مطلقاً، بل إنّما يكره إنفاذ الأحكام مثل الحدود و التعزيرات و غيرهما [2].
حجّة الأوّل الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ المسجد إنّما بني لذكر اللّٰه تعالى [3]. و ما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): جنّبوا المساجد صبيانكم، و مجانينكم، و خصوماتكم، و رفع أصواتكم [4]. مضافاً إلى بعض الاعتبارات.
و حجّة الثاني: أنّ المسجد أشرف البقاع، و القضاء من أفضل الأعمال، و لا ينافيه وضع المسجد لذكر اللّٰه، لأنّ القضاء من جملته، لأنّ الذكر أعمّ من القولي. و للتأمّل فيه مجال.
و حجّة القول الرابع الجمع بين ما ذكر و ما روي أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقضي بمسجد الكوفة [5] و دكّة قضائه معروفة إلى الآن، و هذه حجّة من نفى الكراهة مطلقاً. و هي غير دالّة عليه، لعدم استفادة الدوام منها.
فالقول الرابع غير بعيد.
و يكره أن يقضي و هو غضبان، للرواية [6] و خصّ بعضهم الغضب بما إذا لم يكن للّٰه [7].
و في بعض الروايات عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا يقضي إلّا و هو شبعان ريّان [8]. و في حديث آخر: لا يقضي و هو غضبان مهموم و لا مصاب محزون [9]. و في وصيّة عليّ (عليه السلام) لشريح: و لا تقعدن في مجلس القضاء حتّى تطعم [10].