responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 669

أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو في بيت مال المسلمين [1].

و إذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرع علّمه خطأه و اقتصر عليه أوّلًا، فإن لم ينته فعل الزجر و التأديب مدرّجاً بحسب ما يقتضيه المصلحة الشرعية.

و من المكروهات: أن يتّخذ حاجباً، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): من ولّي شيئاً من أُمور الناس و احتجب دون حاجتهم و فاقتهم احتجب اللّٰه دون حاجته و فاقته [2].

و نقل الشيخ فخر الدين عن بعض الفقهاء القول بالتحريم، عملًا بظاهر الحديث، و قرّبه مع اتّخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج و يضرّ بهم [3]. و استحسنه بعض الأصحاب [4] و هو حسن. و إنّما الكراهة عند عدم العلم بكون ذلك يوجب استمرار الظلم و تفويت بعض الحقوق و تأخير ردّ الحقّ إلى مستحقّه. و نفى الشهيد الثاني الكراهة لغير القاضي [5]. و بعض عباراتهم يدلّ على اختصاص الكراهة بحال القضاء.

و اختلف الأصحاب في القضاء في المسجد، فذهب الأكثر منهم: المحقّق في موضع من الشرائع إلى الكراهة مطلقاً [6].

و ذهب جماعة منهم: الشيخان في النهاية و المقنعة و أتباعهما و ابن إدريس إلى الاستحباب مطلقاً [7].

و في المبسوط: الأولى جوازه [8]. و في المختلف: لا يكره [9]. و ذهب المحقّق في موضع من الشرائع و العلّامة في أحد قوليه و الشهيد في أحد قوليه إلى كراهة


[1] الوسائل 18: 165، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، ح 1.

[2] سنن أبي داود 3: 135، ح 2948.

[3] الإيضاح 4: 310.

[4] المسالك 13: 377.

[5] المسالك 13: 377.

[6] الشرائع 1: 128.

[7] النهاية 2: 69، المقنعة: 722، الكافي في الفقه: 444، المراسم: 230، السرائر 1: 279.

[8] المبسوط 8: 87.

[9] لم نعثر عليه في المختلف و لكن نقل هذا القول عن الشيخ في الخلاف الشهيد الثاني في المسالك 13: 378.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست