اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 669
أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو في بيت مال المسلمين [1].
و إذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرع علّمه خطأه و اقتصر عليه أوّلًا، فإن لم ينته فعل الزجر و التأديب مدرّجاً بحسب ما يقتضيه المصلحة الشرعية.
و من المكروهات: أن يتّخذ حاجباً، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): من ولّي شيئاً من أُمور الناس و احتجب دون حاجتهم و فاقتهم احتجب اللّٰه دون حاجته و فاقته [2].
و نقل الشيخ فخر الدين عن بعض الفقهاء القول بالتحريم، عملًا بظاهر الحديث، و قرّبه مع اتّخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج و يضرّ بهم [3]. و استحسنه بعض الأصحاب [4] و هو حسن. و إنّما الكراهة عند عدم العلم بكون ذلك يوجب استمرار الظلم و تفويت بعض الحقوق و تأخير ردّ الحقّ إلى مستحقّه. و نفى الشهيد الثاني الكراهة لغير القاضي [5]. و بعض عباراتهم يدلّ على اختصاص الكراهة بحال القضاء.
و اختلف الأصحاب في القضاء في المسجد، فذهب الأكثر منهم: المحقّق في موضع من الشرائع إلى الكراهة مطلقاً [6].
و ذهب جماعة منهم: الشيخان في النهاية و المقنعة و أتباعهما و ابن إدريس إلى الاستحباب مطلقاً [7].
و في المبسوط: الأولى جوازه [8]. و في المختلف: لا يكره [9]. و ذهب المحقّق في موضع من الشرائع و العلّامة في أحد قوليه و الشهيد في أحد قوليه إلى كراهة
[1] الوسائل 18: 165، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، ح 1.