responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 668

به و من حبس له في رقعة منفردة، و أحضر تلك الرقاع عنده في اليوم الّذي جلس لهذا الأمر و أخذ واحدةً واحدةً و نظر في الاسم المثبت فيها و أحضره مع خصمه و ينظر في أمرهما و يحاكم بينهما، و يحكم بالإطلاق أو الحبس، و هكذا في كلّ رقعة رقعة.

و لو أحضر محبوساً فقال: لا خصم لي، فإنّه ينادي في البلد، فإن لم يحضر له خصم أطلقه. و قيل: يحلفه مع ذلك [1].

ثمّ ينظر في حال الأوصياء، فإذا حضر من يزعم أنّه وصىّ نظر أوّلًا في صحّة وصايته، فإن ثبت قرّره إلى أن يطرأ ما يزيلها من فسق و غيره فينتزع المال منه، و إن كان المال كثيراً لا يمكنه القيام بحفظه و التصرّف فيه ضمّ إليه مشاركاً يعينه، ثمّ ينظر في تصرّفه في المال هل كان على وجه الصواب أم لا و يحكم بمقتضاه.

ثمّ ينظر في حال أُمناء الحاكم المنصوبين لحفظ أموال اليتامى و الغيّب و لتفرقة الوصايا حيث لا وصيّ لها، و من وضع عنده وديعة أو مال محجور عليه، فمن تغيّر حاله بطريان فسق استبدل به، و بضعفٍ استبدل به أو ضمّ إليه مشاركاً يعينه.

ثمّ ينظر في الضوالّ و اللقطة، فيبيع ما يخشى تلفه و ما يستوعب نفقته ثمنه، و ما عرّفه الملتقط حولًا يسلّمه إن كان شيء من ذلك في يد أُمناء الحاكم، و يستبقي ما عدا ذلك محفوظاً على أربابها ليدفع إليهم عند الحضور.

و يحضر من أهل العلم و الاجتهاد من يشهد حكمه ليفاوضه و يشاوره و ينبّهه على خطئه إن كان، و يخاوضه و يناظره فيما استبهم من المسائل النظريّة.

و إذا أخطأ القاضي في الحكم في شيء من المسائل الاجتهاديّة فتلف مال أو نفس بسبب حكمه بعد بذل الجهد في استكشاف الحقّ، فإن أمكن الأخذ من المتلف لم يبعد أن يقال: لزم ذلك، و إلّا كان على بيت مال المسلمين، لأنّه لمصالح المسلمين، و هو مرويّ عن الأصبغ بن نباته أنّه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ ما


[1] المبسوط 8: 94 95.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست