responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 666

القاضي، و المترجم، و صاحب الديوان، و والي بيت المال، و من يكيل للناس و يزن. و هو حسن، و لا ينحصر فيه، بل ذكروا أيضاً: معلّم القرآن، و الآداب الحكميّة، و الفنون الشرعيّة، و العلوم الأدبيّة من النحو و اللغة و شبههما، و أئمّة الصلوات، و العدول المرضيّة للشهادات و غير ذلك. و لا يجوز أخذ الأُجرة على إقامة الشهادة.

الرابعة: يثبت ولاية القاضي بشهادة العدلين

و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، و كذا يثبت بالاستفاضة إن اعتبرنا فيها حصول العلم العادي كما هو أحد الأقوال، و إن اكتفينا بالظنّ الغالب المتقارب للعلم كما هو أحد الأقوال في المسألة، أو مطلق الظنّ كما هو قول فيها، ففي الاكتفاء بها إشكال.

و ذكر بعضهم: أنّه يثبت بالاستفاضة النسب، و الملك المطلق، و الموت، و النكاح، و الوقف، و العتق [1]. و منهم من زاد و منهم من نقص، و على اعتبار العلم في الاستفاضة يثبت بها كلّ حقّ إلّا ما استثني، و لا ينحصر فيها. و إن لم يعتبر إفادة العلم فيها ففي الحكم إشكال، لفقد النصّ و ضعف الاعتبارات العقليّة الّتي ذكرت مستندة للحكم.

الطرف الثاني في آداب القاضي

ذكر في كتبهم آداب كثيرة للقاضي لم أطّلع على نصوص لها بخصوصها.

فمنها: أن يسأل قبل دخوله إلى البلد أو حين وصوله إليه عن حال من فيه من العلماء و العدول، ليكون عارفاً بمن يعتمد عليه و يسكن إلى قوله، و من يستحقّ التعظيم و الإقبال إليه.


[1] الشرائع 4: 70.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست