اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 666
القاضي، و المترجم، و صاحب الديوان، و والي بيت المال، و من يكيل للناس و يزن. و هو حسن، و لا ينحصر فيه، بل ذكروا أيضاً: معلّم القرآن، و الآداب الحكميّة، و الفنون الشرعيّة، و العلوم الأدبيّة من النحو و اللغة و شبههما، و أئمّة الصلوات، و العدول المرضيّة للشهادات و غير ذلك. و لا يجوز أخذ الأُجرة على إقامة الشهادة.
الرابعة: يثبت ولاية القاضي بشهادة العدلين
و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، و كذا يثبت بالاستفاضة إن اعتبرنا فيها حصول العلم العادي كما هو أحد الأقوال، و إن اكتفينا بالظنّ الغالب المتقارب للعلم كما هو أحد الأقوال في المسألة، أو مطلق الظنّ كما هو قول فيها، ففي الاكتفاء بها إشكال.
و ذكر بعضهم: أنّه يثبت بالاستفاضة النسب، و الملك المطلق، و الموت، و النكاح، و الوقف، و العتق [1]. و منهم من زاد و منهم من نقص، و على اعتبار العلم في الاستفاضة يثبت بها كلّ حقّ إلّا ما استثني، و لا ينحصر فيها. و إن لم يعتبر إفادة العلم فيها ففي الحكم إشكال، لفقد النصّ و ضعف الاعتبارات العقليّة الّتي ذكرت مستندة للحكم.
الطرف الثاني في آداب القاضي
ذكر في كتبهم آداب كثيرة للقاضي لم أطّلع على نصوص لها بخصوصها.
فمنها: أن يسأل قبل دخوله إلى البلد أو حين وصوله إليه عن حال من فيه من العلماء و العدول، ليكون عارفاً بمن يعتمد عليه و يسكن إلى قوله، و من يستحقّ التعظيم و الإقبال إليه.