responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 665

و النكاح و القصاص و الحدّ و غيرها، لعموم الخبر. و استشكل العلّامة ثبوته في الحبس و استيفاء العقوبة [1].

قالوا: محلّ اعتبار رضى الخصمين بحكمه قبل تمام الحكم، فمتى رجع قبله ردّ، حتّى لو أقام المدّعى شاهدين فقال المدّعى عليه: «عزلتك» لم يكن له أن يحكم. و لو تمّ الحكم قبل الرجوع لزمهما حكمه على المشهور.

و ذكر الشهيد الثاني و غيره: أنّ قاضي التحكيم لا يتصوّر في حال الغيبة مطلقاً، لأنّه إن كان مجتهداً نفذ حكمه بغير تحكيم، و إلّا لم ينفذ حكمه مطلقاً. و نقل الإجماع على الحكمين، قال: و الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان و الأحوال و هو موضع وفاق [2].

الثانية: تولّي القضاء مستحبّ

لمن يثق من نفسه بالقيام بالشرائط المعتبرة فيه، و هو من الواجبات الكفائيّة، و قد يتعيّن وجوبه عند الأمر من الإمام (عليه السلام) أو الانحصار فيه.

الثالثة: مصرف بيت المال مصالح المسلمين

و من جملتها: القاضي، لقيامه بالأُمور النافعة في نظام النوع كأخذ حقّ المظلوم و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فيجوز له أخذ الرزق عليه إذا لم يكن متعيّناً عليه، سواء كان له كفاية من ماله أم لا، لكن قال غير واحد من الأصحاب: إنّه يكره له الأخذ مع الكفاية [3]. و إن تعيّن عليه ففي جواز أخذه منه قولان، أشهرهما المنع.

و لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّه لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مع وجود الكفاية من بيت المال، و مع وجود الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان، أشهرهما المنع.

و ذكر الأصحاب: أنّه يجوز الأخذ من بيت المال للمؤذّن، و القاسم، و كاتب


[1] القواعد 3: 421.

[2] انظر المسالك 13: 332 335.

[3] المسالك 13: 348.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست