اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 650
الاختلاف السوقي و قلنا بضمان الغاصب أعلى القيم، فلا يطالب بالزيادة إلّا الأوّل.
و إن كان الثاني جاهلًا بالغصب و كانت يده ضمان كالعارية المضمونة استقرّ الضمان على الثاني، فلا يرجع إلى الأوّل إن غرمهم المالك قيمة التالف، و إن كانت يده يد أمانة كالوديعة و الرهن و الوكالة استقرّ على الأوّل، إلّا أن يكون الثاني متلفاً.
نعم إذا كان الثاني المتلف مغروراً كما إذا قدّمه إليه ضيافةً فأكله فإنّ ضمانه يستقرّ على الأوّل على الأشهر، لغرور الآكل و قدومه، على أنّ الأكل مجّاناً لا يتعقّب الضمان، فإذا فرض رجوع المالك عليه رجع على الأوّل، و قيل: يختصّ الضمان بالأوّل من غير أن يشاركه الأكل في أصل الغرم، لضعف المباشرة بالغرور [1]. و احتمل بعضهم استقراره على الآكل، لأنّه المتلف و إليه عادت المنفعة [2].
و لو قدّم الغاصب الطعام إلى المالك فأكله جاهلًا بالحال رجع به على الأوّل، بناءً على القول الأوّل و الثاني، للغرور، و على الاحتمال يبرأ الأوّل.
الحادية عشرة: لا أعرف خلافاً في أنّ الولد في الحيوان غير الإنسان تابع للأُنثى خاصّة
سواء كانت الأُنثى لغاصب الفحل أو لغيره، و لا في ضمان الغاصب أرش الفحل، فلو غصب فحلًا فأنزاه على الأُنثى كان الولد لصاحب الأُنثى و لو كان هو الغاصب، و ضمن الغاصب النقص إن حصل.
و اختلف الأصحاب في ثبوت اجرة الضراب، فالأكثر على ثبوتها، لأنّها منفعة محلّلة استوفاها الغاصب، فعليه عوضها. و منعه الشيخ في المبسوط استناداً إلى نهي النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن كسب الفحل [3]. و الأوّلون حملوا ذلك على الكراهة.
الثانية عشرة: لو غصب ماله اجرة و نقص في يده كالثوب يخلق و الدابّة تهزل، لزمته الأُجرة و الأرش
و لم يتداخلا، لأنّ كلّ واحد من الأرش و الأُجرة حقّ ثابت على الانفراد، فلا يتداخلان عند الاجتماع اعتباراً لإيفاء الحقّين، و في المسألة خلاف لبعض العامّة.