responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 647

الغاصب، فيضمن أكثر الأمرين من المقدّر شرعاً في الجناية و القيمة، فإن كان هو الجاني لزمه ذلك، و إن كان الجاني غيره بأن قطع يد المغصوب مثلًا ضمن أقلّ الأمرين من نصف القيمة و نصف دية الحرّ، ثمّ إن زاد نصف القيمة عن نصف دية الحرّ تخيّر المالك بين الرجوع على الغاصب بنصف القيمة فيرجع الغاصب إلى الجاني بأقلّ الأمرين، و بين أن يرجع إلى الجاني بأقلّ الأمرين و إلى الغاصب بالزيادة.

و لو استغرقت دية الجناية قيمته فعند الشيخ أنّ المالك مخيّر بين تسليمه و أخذ القيمة، و بين إمساكه من غير أخذ شيء آخر، تسويةً بين الغاصب و غيره في الحكم، للاشتراك في المقتضي و هو التحرّز عن الجمع بين العوض و المعوّض للمالك، و إطلاق رواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته: أنّه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد و يأخذ العبد [1].

و ذهب جماعة من المتأخّرين منهم ابن إدريس إلى الجمع بين الأمرين، بناءً على أنّ المدفوع عوض الفائت، و حمل الغاصب على الجاني قياس، و الرواية ضعيفة، و هذا القول لا يخلو عن ترجيح.

و لو زادت قيمة المملوك بالجناية كالخصاء أو قطع الإصبع الزائدة ردّه مع دية الجناية على المشهور، لأنّ القيمة عوض الفائت لا عوض الجميع حتّى يلزم الجميع. و قيل: لا يجمع بينهما، و الشيخ وافق على جمع المالك بين الأمرين هنا، و قيل في قطع الإصبع الزائدة: إنّه لا شيء فيها، لعدم نقص القيمة. و الأقرب الأوّل. و حكم المدبّر، و أُمّ الولد، و المكاتب المشروط و المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً حكم القنّ، لاشتراك الجميع في الرقّيّة.

السابعة: إذا تعذّر ردّ العين المغصوبة إلى المالك عند طلبه من الغاصب وجب عليه دفع العوض إلى المالك

مثلًا أو قيمةً، فإن وقع التراضي على وجه المعاوضة تحقّق الملك مستقرّاً، فلا يزول بالقدرة على العين.


[1] الوسائل 19: 298، الباب 18 من أبواب ديات الشجاج و الجراح، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست