اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 648
و إن أخذه المالك على وجه البدليّة لتعذّر العين قال الأصحاب: ملكه المالك ملكاً محضاً يكون نماؤه المنفصل له، لكن متى عادت العين كان لكلّ منهما الرجوع في ماله على الأشهر عندهم.
و أمّا العين المغصوبة فهي باقية على ملك مالكها و النماء له مطلقاً، و في المسألة إشكال من حيث لزوم اجتماع العوض و المعوّض على ملك المالك. و لهذا قال في المسالك: لو قيل بحصول الملك لكلّ منهما متزلزلًا أو توقّف ملك المالك للبدل على اليأس من العين كان وجهاً في المسألة [1]. و هو حسن.
و على الغاصب الأُجرة إن كان للمغصوب اجرة في العادة من حين الغصب إلى حين دفع البدل، لأنّ يد الغاصب يد عدوان محض، و أمّا بعده إلى حين إعادة المغصوب ففيه قولان:
أحدهما: وجوب الأُجرة، استناداً إلى أنّ المغصوب باقٍ على ملك المغصوب منه، و دفع البدل لتعذّر العين لا على وجه المعاوضة، و لهذا يملك النماء المنفصل، فحكم الغصب يستمرّ إلى حين رجوع العين إلى المالك.
و ثانيهما: سقوط الأُجرة بعد دفع البدل، لأنّ الغاصب قد برئ من العين بدفع البدل، فيبرأ من توابعها إلى أن يتمكّن منها، و أُورد عليه أنّ هذا لا يتمّ مع الحكم ببقائها على ملك المالك و عدم وجود مسقطٍ لضمان الغاصب لها، فإنّه لا يكون إلّا بالردّ أو المعاوضة المستقرّة أو نحوهما، و لم يحصل.
الثامنة: إذا غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما عند الإفراد عن صاحبه كالخفّين، فتلف أحدهما ردّ الباقي مع قيمة التالف مجتمعاً
فإذا فرض أنّ قيمة المجموع عشرة، و كلّ واحد منضمّاً خمسة، و منفرداً ثلاثة كان على الغاصب ردّ الباقي مع الخمسة، و لو شقّ ثوباً نصفين فنقصت قيمة المجموع المنفصلين عنه حال الاتّصال كان عليه ردّ التفاوت.