responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 644

قيل: إنّ المالك مخيّر بين أن يلزم الغاصب أعلى القيم مع الكراء إلى زمانه أو قيمة وقت التلف مع كرى البغل إلى ذلك الوقت لم يكن بعيداً.

و ذكر في المسالك: أنّ الاعتبار يدلّ على القول الثاني، و الرواية تدلّ على القول الثالث [1]. و فيه نظر. و محلّ الخلاف ما إذا كان نقصان القيمة مستنداً إلى السوق، أمّا إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثمّ تلفت فإنّ الأعلى مضمون، و نقل الاتّفاق على ذلك في المسالك [2].

الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنّ الذهب و الفضّة مثليّان

و قال الشيخ: إنّهما قيميّان [3]. و على المشهور فإن غصبهما غاصب ضمنهما مثلًا بمثلٍ وزناً أو عدداً إن لم تكن فيهما صنعة، فإن تعذّر المثل أو قلنا بما قال الشيخ اعتبرت قيمتهما بغالب نقد البلد، فإن كان نقد البلد مخالفاً له في الجنس ردّ القيمة بنقد البلد بلا إشكال، و كذا إن كان موافقاً له في الجنس و اتّفق الوزن و القيمة.

و إن اختلفا فكان وزن أحدهما أكثر من الآخر مع المساواة في القيمة فقال الشيخ في المبسوط: له قيمتها، و لكنّه لا يمكنه أخذ ذلك من غالب نقد البلد، لأنّه رباً، فيقوّم بغير جنسه و يأخذ قيمته ليسلم من الربا [4].

و منع ابن إدريس من ثبوت الربا في غير البيع [5]. و المحقّق اختار مذهب الشيخ من عدم اختصاص الربا بالبيع [6] و العلّامة في المختلف اختار مذهب ابن إدريس من الاختصاص [7]. و الأحوط الأوّل.

الرابعة: إذا كان المغصوب مثليّا

كالنقدين على القول بكونهما مثليّين لكن اشتمل على صنعة لها قيمة كالحلي، فعند جماعة من الأصحاب أنّه لا يخرج بذلك عن المثليّة و تكون الصنعة مالًا زائداً على الأصل، فيضمن الأصل بمثله و الصنعة


[1] المسالك 12: 187.

[2] المسالك 12: 187.

[3] المبسوط 3: 61.

[4] المبسوط 3: 61.

[5] السرائر 2: 486 487.

[6] الشرائع 3: 240.

[7] المختلف 6: 122.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست