responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 622

هناك، و به يحصل الجمع بين الأخبار. و القول الأوّل لا يخلو عن رجحان. و من قال بالجواز قيّده بأن لا يقصد، و لا يفسد، و لا يحمل معه شيئاً و لا يعلم أو يظنّ الكراهة.

الرابعة: من تناول شيئاً نجساً فبصاقه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة

و كذا لو اكتحل بدواءٍ نجس فدمعه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة، لأنّ البواطن لا تنجس بدون التغيّر، و مع الجهل يحكم بطهره، لأنّ كلّ شيء طاهر حتّى يعلم كونه نجساً. و يؤيّده رواية أبي الديلم الواقعة [1] في الخمر [2] على القول بنجاسته، كما هو المشهور.

الخامسة: تحلّ الخمر إذا انقلبت خلّا بنفسه

لعدم صدق الاسم، و للأخبار [3]. و كذا لو انقلبت بعلاج، لكنّ المشهور حينئذٍ الكراهة، استناداً إلى موثّقة أبي بصير [4] و رواية محمّد بن مسلم و أبي بصير [5].

و المشهور أنّه لا فرق بين أن يكون ما عولج به عيناً قائمةً أم لا، نظراً إلى عموم الأخبار، و خصوص رواية عبد العزيز بن المهتدي، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): جعلت فداك! العصير تصير خمراً، فيصبّ عليه الخلّ و شيء يغيّره، حتّى يصير خلّا؟ قال: لا بأس به [6].

و موثّقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض؟ قال: إذا كان الّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس [7].

و ربّما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن تصير خلّا، لأنّه ينجس بوضعه فيها و لا يطهر، لعدم الانقلاب فيه. و هذا الكلام لا يجري على القول بطهارة


[1] أي الواردة.

[2] الوسائل 17: 302، الباب 35 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 1.

[3] الوسائل 17: 296، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة.

[4] الوسائل 17: 296، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 2.

[5] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 7.

[6] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 8.

[7] الوسائل 17: 296، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست