responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 621

وكيل يقوم في ماله و يأكله بغير إذنه [1]. و قد فسّر بالمملوك و بصاحب المنزل.

و الظاهر أنّ المراد من «الصداقة» العرفيّة. و قد روي أنّ الصديق هو الّذي يقدر أن يأخذ من جيبه دراهم و يخرج من غير إذنه [2].

و يمكن القول بجواز التصرّف في مال من تضمّنته الآية إذا كان أنقص من الأكل، مثل الجلوس في بيتهم و الصلاة في فروشهم و لباسهم، و التوضّؤ بمائهم، نظراً إلى مفهوم الموافقة، و لا يتعدّى الحكم إلى غير ما مرّ من أموالهم، قصراً للحكم على مورد النصّ. و ألحق جماعة من الأصحاب الشرب من القناة المملوكة و الدالية و الدولاب، و الوضوء و الغسل، عملًا بشاهد الحال [3] و هو غير بعيد.

الثاني: المشهور بين الأصحاب جواز الأكل ممّا يمرّ به الإنسان من ثمر النخل، أو غيره من الشجر، أو المباطخ، أو الزرع، حتّى ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [4] و مستنده مرسلة ابن أبي عمير [5] و رواية محمّد بن مروان [6] و هما معتضدتان بالشهرة.

و من الأصحاب من منع ذلك، مستنداً إلى صحيحة عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمرّ بالثمرة من النخل و الزرع و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر، أ يحلّ له أن يتناول منه و يأكل بغير إذن صاحبه، فكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم و ليس له، و كم الحدّ الّذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً [7].

و لعلّ المراد بالتناول و الأكل في السؤال الأخذ ثمّ أكل المأخوذ، لا الأكل


[1] الوسائل 16: 435، الباب 24 من أبواب آداب المائدة، ح 5.

[2] لم نعثر على الرواية في كتب الحديث، نقلها صاحب مجمع الفائدة و البرهان 11: 307.

[3] انظر مجمع الفائدة 11: 306.

[4] الخلاف 6: 98، المسألة 28.

[5] الوسائل 13: 14، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، ح 3.

[6] الوسائل 13: 14، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، ح 4.

[7] الوسائل 13: 15، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، ح 7.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست