اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 621
وكيل يقوم في ماله و يأكله بغير إذنه [1]. و قد فسّر بالمملوك و بصاحب المنزل.
و الظاهر أنّ المراد من «الصداقة» العرفيّة. و قد روي أنّ الصديق هو الّذي يقدر أن يأخذ من جيبه دراهم و يخرج من غير إذنه [2].
و يمكن القول بجواز التصرّف في مال من تضمّنته الآية إذا كان أنقص من الأكل، مثل الجلوس في بيتهم و الصلاة في فروشهم و لباسهم، و التوضّؤ بمائهم، نظراً إلى مفهوم الموافقة، و لا يتعدّى الحكم إلى غير ما مرّ من أموالهم، قصراً للحكم على مورد النصّ. و ألحق جماعة من الأصحاب الشرب من القناة المملوكة و الدالية و الدولاب، و الوضوء و الغسل، عملًا بشاهد الحال [3] و هو غير بعيد.
الثاني: المشهور بين الأصحاب جواز الأكل ممّا يمرّ به الإنسان من ثمر النخل، أو غيره من الشجر، أو المباطخ، أو الزرع، حتّى ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [4] و مستنده مرسلة ابن أبي عمير [5] و رواية محمّد بن مروان [6] و هما معتضدتان بالشهرة.
و من الأصحاب من منع ذلك، مستنداً إلى صحيحة عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمرّ بالثمرة من النخل و الزرع و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر، أ يحلّ له أن يتناول منه و يأكل بغير إذن صاحبه، فكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم و ليس له، و كم الحدّ الّذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً [7].
و لعلّ المراد بالتناول و الأكل في السؤال الأخذ ثمّ أكل المأخوذ، لا الأكل
[1] الوسائل 16: 435، الباب 24 من أبواب آداب المائدة، ح 5.
[2] لم نعثر على الرواية في كتب الحديث، نقلها صاحب مجمع الفائدة و البرهان 11: 307.