اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 614
و التفّاح إن لم يسكر كثيره، للأصل و الأدلّة العامّة، و خصوص بعض الروايات [1].
الثامنة: الدم على أقسام:
منها الدم المسفوح، و تحريمه منصوص عليه في الكتاب [2] و السنّة [3]. و لا ريب في نجاسته أيضاً.
و منها: الدم المتخلّف في الذبيحة بعد الذبح في حيوان مأكول اللحم، و لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في كونه حلالًا. و نقل العلّامة الإجماع عليه [4]. و يدلّ عليه ما دلّ على حصر المحرّمات من الآيات. و ما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة ليس في حكم المتخلّف من الحلّ و الطهارة. و في تحريم المتخلّف في الكبد و القلب وجهان. و لا يبعد ترجيح عدم التحريم، لظاهر الآية، إلّا أن يثبت كونه خبيثاً.
و منها: الدم المتخلّف في حيوان غير مأكول اللحم، و هو في الحرمة تابع لذلك الحيوان، و ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته. و نقل عن بعض المتأخّرين التوقّف فيها [5].
و منها: ما عدا المذكورات من الدماء الّتي لا تخرج بقوّة من عرق و لا لها كثرة و انصباب، لكنه ممّا له نفس [سائلة]. و ظاهر الأصحاب الاتّفاق على نجاسته. و ظاهر المعتبر و التذكرة نقل الإجماع عليه [6]. و يستفاد ذلك أيضاً من بعض الأخبار [7] فيلزم التحريم أيضاً.
و منها: دم السمك، و لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في طهارته. و نقل الإجماع على ذلك الشيخ و الفاضلان و الشهيد [8] و غيرهم، و كلام العلّامة في
[1] الوسائل 17: 293، الباب 29 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 1.