responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 614

و التفّاح إن لم يسكر كثيره، للأصل و الأدلّة العامّة، و خصوص بعض الروايات [1].

الثامنة: الدم على أقسام:

منها الدم المسفوح، و تحريمه منصوص عليه في الكتاب [2] و السنّة [3]. و لا ريب في نجاسته أيضاً.

و منها: الدم المتخلّف في الذبيحة بعد الذبح في حيوان مأكول اللحم، و لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في كونه حلالًا. و نقل العلّامة الإجماع عليه [4]. و يدلّ عليه ما دلّ على حصر المحرّمات من الآيات. و ما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة ليس في حكم المتخلّف من الحلّ و الطهارة. و في تحريم المتخلّف في الكبد و القلب وجهان. و لا يبعد ترجيح عدم التحريم، لظاهر الآية، إلّا أن يثبت كونه خبيثاً.

و منها: الدم المتخلّف في حيوان غير مأكول اللحم، و هو في الحرمة تابع لذلك الحيوان، و ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته. و نقل عن بعض المتأخّرين التوقّف فيها [5].

و منها: ما عدا المذكورات من الدماء الّتي لا تخرج بقوّة من عرق و لا لها كثرة و انصباب، لكنه ممّا له نفس [سائلة]. و ظاهر الأصحاب الاتّفاق على نجاسته. و ظاهر المعتبر و التذكرة نقل الإجماع عليه [6]. و يستفاد ذلك أيضاً من بعض الأخبار [7] فيلزم التحريم أيضاً.

و منها: دم السمك، و لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في طهارته. و نقل الإجماع على ذلك الشيخ و الفاضلان و الشهيد [8] و غيرهم، و كلام العلّامة في


[1] الوسائل 17: 293، الباب 29 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 1.

[2] الأنعام: 145.

[3] الوسائل 16: 309، الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[4] المختلف 1: 474.

[5] انظر المختلف 1: 474.

[6] المعتبر 1: 420، التذكرة 1: 56 (ط الحجريّة).

[7] الوسائل 16: 309 و 359، الباب 1 و 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[8] الخلاف 6: 34، المسألة 36، المعتبر 1: 421، التذكرة 1: 56.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست