اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 580
بذلك، عملًا بعموم أدلّة الحلّ.
و لو سمّى و رمى صيداً فأخطأ و أصاب صيداً آخر حلّ، لعموم الآية و خصوص رواية عبّاد بن صهيب [1]. قالوا: و لو أرسل كلبه على صيود كبار فتفرّقت عن صغار، فقتلها حلّت إذا كانت ممتنعة، و هو حسن.
الثانية: الصيد الّذي يحلّ بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الذكاة هو كلّ ما كان ممتنعاً
وحشيّاً كان، أو إنسيّاً توحَّش، و كذلك ما يصول من البهائم أو تردّى في بئر و شبهها و يتعذّر ذبحه أو نحره، فإنّه يكفي العقر في استباحتها، و لا يختصّ العقر حينئذٍ بموضع من جسدها، و لا أعرف خلافاً في ذلك بيننا، و يدلّ عليه الأخبار [2] لكن ليس فيها التعميم في الحيوان و الآلة.
و لو كان الحيوان مقدوراً عليه لا يحلّ إلّا بالذبح أو النحر، فلو رمى فرخاً لم ينهض فقتله لم يحلّ. و لو رمى طائراً و فرخاً لم ينهض فقتلهما اختصّ التحريم بالفرخ. لا أعرف في ذلك خلافاً بين الأصحاب.
الثالثة: لو رمى صيداً فوقع في الماء فمات لا يأكل منه
لحسنة الحلبي [3] و رواية سماعة [4]. و لو علم استناد موته إلى الجرح حلّ.
الرابعة: لا يجوز الاصطياد بالآلة المغصوبة، و لا يحرّم الصيد.
و مذهب الأصحاب أنّه للصائد دون مالك الآلة، سواء كانت كلباً أو سلاحاً، و على هذا فعلى الصائد أُجرة المثل.
الخامسة: إذا عضّ الكلب صيداً كان موضع العضّة نجساً يجب غسله
على الأصحّ الأشهر، عملًا بعموم دليل النجاسة.
السادسة:
إذا أرسل سلاحه من سهم و سيف و غيرهما أو كلبه المعلَّم إلى
[1] الوسائل 16: 239، الباب 27 من أبواب الصيد، ح 1.