responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 579

و لو أرسل واحدٌ كلبه و لم يسمّ و سمّى آخر لم يحلّ الصيد المقتول، لصحيحة محمّد بن مسلم [1]. و المعتبر في التسمية هنا و الذبح و النحر ذكر اللّٰه المقترن بالتعظيم، كإحدى التسبيحات الأربع.

و في مثل: «اللّهمّ اغفر لي و ارحمني» و: «اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» قولان، أقربهما الإجزاء، لعموم الأدلّة. و الأقرب إجزاء ذكر اللّٰه مجرّداً، كما قطع به الفاضل [2] لصدق الذكر المذكور في الآية.

و الأقرب إجزاء غير العربي، لأنّ المراد من اللّٰه تعالى في الآية الذات لا خصوص لفظ.

و يشترط في حلّ الصيد بالكلب أو السهم أن يحصل موته بسبب الجرح، فلو مات بصدمة أو بافتراس سبع، أو أعان ذلك الجرح غيره لم يحلّ. فلو غاب الصيد و حياته مستقرّة ثمّ وجده ميّتاً لم يحلّ، لاحتمال أن يكون موته بسبب آخر.

و لو فرض علمه بأنّه مات من جراحته حلّ. و المستند الروايات [3] و المعتبر من العلم هاهنا الظنّ الغالب، لرواية زرارة [4]. و الأقرب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه. و القول بالتحريم ضعيف، لضعف المستند.

البحث الرابع في بعض الأحكام المتعلّقة بالاصطياد

و فيه مسائل:

الأُولى: المعروف بينهم أنّه لو رمى سهماً فأوصله الريح فقتله حلّ

و إن كان لولا الريح لم يصل، و كذا لو أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فقتل، و لا يبعد العمل


[1] الوسائل 16: 226، الباب 13 من أبواب الصيد، ح 1.

[2] الإرشاد 2: 108.

[3] الوسائل 16: 230، الباب 18 من أبواب الصيد.

[4] الوسائل 16: 231، الباب 18 من أبواب الصيد، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست