responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 574

كتاب الصيد و الذباحة و فيه أبحاث:

الأوّل الحيوان المأكول إنّما يصير مذكّى بطريقين:

أحدهما: الذبح أو النحر، و ذلك في الحيوان المقدور عليه.

و الثاني: العقر المزهق في أيّ موضع كان، و ذلك في غير المقدور عليه، و الأغلب من هذا القسم عقر الحيوان الوحشي بآلة الاصطياد.

و الأصل في إباحة الصيد الآية [1] و الأخبار [2] و الإجماع.

و الاصطياد يطلق على معنيين:

أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة، المحلّل، المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد و غيرها.

و الثاني: العقر المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله.

و الصيد بالمعنى الأوّل لا خلاف في أنّه يجوز بكلّ آلة يتوصّل إليه بها من كلب، و سبع، و جارح و غيرها.


[1] المائدة: 2 و 4.

[2] الوسائل 16: 207 و 208، الباب 1 و 2 من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست